responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 549

والنهى الفعليين ولا اشكال فى عدم كون احد الحكمين فعليا فى صورة فقدان المندوحة و وقوع التزاحم لانه تكليف بالمحال , فالحق اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع .

و اما القول بالتفصيل بين ما اذا كان الاجتماع بسوء الاختيار و ما اذا لم يكن بسوء الاختيار فسيأتى انه ايضا خاطىء لان المولى لا يكلف بما لا يطاق سواء كان عدم الطاقة والقدرة بسوء اختيار المكلف اولم يكن .

السابع : فى ابتناء النزاع فى هذه المسئلة على القول بتعلق الاحكام بالطبايع دون الافراد و عدمه و فيه ثلاثة اقوال :

اولها : ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من انه لاربط بين المسألتين .

ثانيها : القول بوجود الربط بينهما ببيانين : احدهما : ان النزاع فى الجواز والامتناع مبنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا محيص عن الامتناع ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى حينئذ , ثانيهما : ان الجواز مبنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع لتعدد متعلق الامر والنهى ذاتا حينئذ وان اتحد وجودا , والقول بالامتناع على القول بتعلق الاحكام بالافراد لاتحاد متعلق الحكمين حينئذ شخصا و خارجا .

ثالثها : ما افاده المحقق النائينى وفى تهذيب الاصول من التفصيل بين التفاسير المتصورة فى تلك المسألة و ان الابتناء موجود بناء على بعض التفاسير و غير موجود على بعضها الاخر و سيوافيك بيانه ان شاء الله تعالى .

اما القول الاول : فبيانه واضح لان القائل به يدعى ان النزاع فى المقام يرتكز على ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اولا ؟ من دون فرق بين ان يتعلق الاحكام بالطبايع او بالافراد لانه اذا تعلق الحكم بالفرد و ان كان الفرد المتعلق حينئذ واحدا فى بدو النظر ولكنه اذا كان للفرد عنوانان و قلنا بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون يصير المتعلق متعددا فيقع النزاع فى جواز الاجتماع وامتناعه .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست