اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 549
والنهى الفعليين ولا اشكال فى عدم كون احد
الحكمين فعليا فى صورة فقدان المندوحة و وقوع التزاحم لانه تكليف بالمحال , فالحق
اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع .
و اما القول بالتفصيل بين ما اذا كان
الاجتماع بسوء الاختيار و ما اذا لم يكن بسوء الاختيار فسيأتى انه ايضا خاطىء لان
المولى لا يكلف بما لا يطاق سواء كان عدم الطاقة والقدرة بسوء اختيار المكلف اولم
يكن .
السابع : فى ابتناء النزاع فى هذه المسئلة
على القول بتعلق الاحكام بالطبايع دون الافراد و عدمه و فيه ثلاثة اقوال :
اولها : ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من
انه لاربط بين المسألتين .
ثانيها : القول بوجود الربط بينهما ببيانين
: احدهما : ان النزاع فى الجواز والامتناع مبنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع
و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا محيص عن الامتناع ضرورة لزوم تعلق الحكمين
بواحد شخصى حينئذ , ثانيهما : ان الجواز مبنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع
لتعدد متعلق الامر والنهى ذاتا حينئذ وان اتحد وجودا , والقول بالامتناع على القول
بتعلق الاحكام بالافراد لاتحاد متعلق الحكمين حينئذ شخصا و خارجا .
ثالثها : ما افاده المحقق النائينى وفى
تهذيب الاصول من التفصيل بين التفاسير المتصورة فى تلك المسألة و ان الابتناء
موجود بناء على بعض التفاسير و غير موجود على بعضها الاخر و سيوافيك بيانه ان شاء
الله تعالى .
اما القول الاول : فبيانه واضح لان القائل
به يدعى ان النزاع فى المقام يرتكز على ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اولا
؟ من دون فرق بين ان يتعلق الاحكام بالطبايع او بالافراد لانه اذا تعلق الحكم
بالفرد و ان كان الفرد المتعلق حينئذ واحدا فى بدو النظر ولكنه اذا كان للفرد
عنوانان و قلنا بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون يصير المتعلق متعددا فيقع
النزاع فى جواز الاجتماع وامتناعه .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 549