responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 536

المتعلق امرا وحدانيا و عاما مجموعيا بحيث لو وقع الحنث لم يجب الوفاء ثانيا , ولو شككنا فيه فمقتضى اصالة البرائة هو عدم وجوب الوفاء , و اما لو فرض تعلق النذر على نهج العام الافرادى فلا يبعد القول بوجوب الاستمرار كما لايبعد وجود الفتوى كذلك , حيث ان الظاهر ان عدم فتوى الفقهاء بوجوب التكرار فى باب النذر يكون من باب تلك الغلبة فهى منصرفة عن موارد العام الافرادى .

حكم النهى بعد المخالفة

الرابعة : هل يدل النهى على دوام وجوب الترك و على الحرمة ثانيا بعد ما اذا خولف اولا اولا ؟ و ان قلنا بدلالته على الاستمرار مع قطع النظر عن العصيان ؟

قد ظهر الجواب مما مر فانه اذا كان المتعلق على نهج العام المجموعى فلا اشكال فى عدم وجوب الترك ثانيا فى صورة المخالفة , و اما اذا كان على نهج العام الافرادى فلا اشكال ايضا فى وجوب الترك ثانيا , هذا بالنسبة الى مقام الثبوت واما مقام الاثبات فيمكن ان يقال : ان ظاهر اطلاق النهى والمتبادر من اطلاق الهيئة والمادة كون المتعلق على نهج العام الافرادى , و منشأ هذا التبادر انما هو الغلبة فى الوجود حيث ان الغالب فى النواهى صدورها على نحو العام الافرادى وقد ذكرنا فى محله انه غلبة الوجود تكون سببا لغلبة الاستعمال غالبا وهى سبب للانصراف , نتيجة ذلك انه اذا اتى المكلف مثلا باحد التروك فى مناسك الحج يجب عليه الترك ايضا فيما بعد .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست