responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 535

الاستحباب مجازا مع احتياجه الى قيام قرينة على الاستحباب , كذلك دلالة النهى على الحرمة فان معناه الزجر والمنع عن الفعل مطلقا من دون تطرق عدم الزجر فيه و هذا يقتضى الحرمة و ان لايكون استعماله فى الكراهة بضم القرينة مجازا , لانه ليس من قبيل استعمال اللفظ فى غير ما وضع له .

دلالة النهى على التكرار و عدمه

الثالثة : هل النهى يدل على التكرار والاستمرار و وجوب اتيان جميع الافراد الطولية ( بعد ما مر سابقا من دلالته على وجوب اتيان جميع افراده العرضية ) اولا ؟

لا اشكال فى ان الامر لايدل على المرة ولا على التكرار كما مر , ولكن حيث ان ملاك الحرمة فى النواهى وهو المفسدة قائمة بتمام الافراد كما عرفت كان مقتضى اطلاق النهى و عدم تقييده بحد زمانى الاستمرار و التكرار اى الاتيان بجميع الافراد الطولية كالافراد العرضية نعم اذا قيد بقيد زمانى كان يقول المولى[ : ( لاتشرب الخمر الى الغروب]( فلا اشكال فى عدم دلالته على التكرار .

ان قلت : لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب الاستمرار فى باب النذر فيما اذا نذر مثلا على نحو الاطلاق ان يترك التدخين و ان يبقى وجوب الوفاء على حاله حتى بعد وقوع الحنث , مع ان الظاهر انه لايقول به احد .

قلنا : اولا : لقائل ان يقول فى خصوص باب النذربان النهى ليس من قبيل الزجر عن الفعل بل انه من قبيل طلب الترك لان الناذر يقول[ : ( لله على ترك التدخين )) وهذا بعد ضم دليل الوفاء ( اى اوفوا بالنذور ) معناه[ ( يجب عليك ترك التدخين )) لا الزجر عن التدخين كما لايخفى , ولا اشكال فى انه اذا كان هذا هو متعلق النذر لم يجب التكرار والاستمرار بل يحصل الوفاء باتيان مصداق واحد .

ثانيا : ان النذر تابع لقصد الناذر , و يمكن ان يقال ان الغالب فى النذر كون

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست