responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 53

كدلالة الالفاظ على معانيها , والمنفى هوالثانى لاالاول . وان شئت قلت : الالفاظ كالصور المرتسمة فانها باجمعها تحكى عن الخارج سواء كان هناك انسان قصد الحكاية ام لا , ومع ذلك هذه الصور قد تكون مطابقة للواقع واخرى مخالفة له .

ثالثها : ان لازم كلامه قبول الانشاء للصدق والكذب , فان من قال[ : ( بعت دارى ]( يحكى عن امر نفسانى خاص بناء على ما ذكره من انه لابراز مافى النفس , و هذا قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا اذا لم يكن فى نفسه من هذاالامر الاعتبارى عين ولا اثر .

رابعها : ( وهوالعمدة ) ان الانصاف كون حقيقة الانشاء ايجاد امر اعتبارى باسبابها المعتبرة عندالعقلاء , وبعبارة اخرى : حقائق هذه الامور ( الملكية والزوجية وغيرهما ) اعتبارات عقلائية وقد جعلوا للوصول اليها اسبابا ومن توسل بهذه الاسباب فقد اوجدها فى وعائها ولاينافى ذلك ان يكون له شرائط مختلفة مما يعتبر فى البايع والمشترى والعوضين فمن تعديها لم يصل الى هذه الاعتبارات . وهو نظير امضائه فى دفتر الاسناد فيما اذا اراد انتقال ملكه الى الغير فان امضائه هذا يوجب اعتبار العقلاء الملكية للمشترى و يترتب عليه آثار خاصة عندهم , وبه يوجد مصداق من مصاديق سبب الملكية الذى اعتبره العقلاء سببا .

وعلى هذا فيصح ان نقول : ان حقيقة الانشاء ايجادالامور الاعتبارية لاابراز الاعتبارات النفسانية , والاعتبارات النفسانية الشخصية بمجردها غير كافية فى حصول هذه العناوين عندالعقلاء الا ان يكون باسباب خاصة عندهم .

هذا تمام الكلام فى الفرق بين الانشاء والاخبار .

6 الكلام فى معانى اسماء الاشارة .

وفيه ثلاثة اقوال :

احدها : ماافاده المحقق الخراسانى ( ره ) واليك نصه[ : ( ثم انه قد انقدح مما

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست