responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 525

التاسع عشر الامر بعد الامر

اذا ورد امر بعد الامر قبل امتثال الامر الاول فهل يدل هو ( الامر الثانى ) على التأكيد حتى يكون المطلوب واحدا و يكفى امتثال واحد , او يدل على التأسيس و تعدد المطلوب فلابد من الامتثال الثانى و اتيان العمل مرة اخرى ؟

الصحيح ان للمسئلة صور عديدة :

الاولى : ان يكون للمتعلق او المادة قيد يستفاد منه التأسيس و تعدد المطلوب كما اذا قال[ : ( صل]( ثم قال[ ( صل صلاة اخرى]( او قال[ : ( اعطنى در هما]( ثم قال[ ( اعطنى درهما آخر]( فلا ريب فى ان المأمور به حينئذ يكون متعددا بل انه خارج عن محل النزاع .

الثانية : ان تكون الهيئة مقيدة فصدرت القضية مثلا على نهج القضية الشرطية كما اذا قال مثلا[ : ( ان ظاهرت فاعتق رقبة]( ثم قال[ : ( ان قتلت نفسا خطأ فاعتق رقبة]( فلا اشكال ايضا فى ان ظاهرهما تعدد المطلوب والمأمور به , انما الكلام فى تداخل الاسباب و عدمه فيما اذا كانت الاسباب متعددة مع وحدة المسبب و سيوافيك البحث عنه فى مباحث المفاهيم مبحث مفهوم الشرط فانتظر .

الثالثة : ان لا يكون قيد لا للمادة ولا للهيئة حتى يستفاد منه التعدد , كما اذا قال : ((اقيموا الصلاة)) ثم قال مرة ثانية : ((اقيموا الصلاة)) و هذه الصورة هى محل الكلام , فقال المحقق الخراسانى : ان مقتضى اطلاق المادة كون الامر الثانى تأكيدا و مقتضى اطلاق

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست