اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 525
التاسع
عشر الامر بعد الامر
اذا ورد امر بعد الامر قبل امتثال الامر
الاول فهل يدل هو ( الامر الثانى ) على التأكيد حتى يكون المطلوب واحدا و يكفى
امتثال واحد , او يدل على التأسيس و تعدد المطلوب فلابد من الامتثال الثانى و
اتيان العمل مرة اخرى ؟
الصحيح ان للمسئلة صور عديدة :
الاولى : ان يكون للمتعلق او المادة قيد
يستفاد منه التأسيس و تعدد المطلوب كما اذا قال[ : ( صل]( ثم قال[ ( صل صلاة
اخرى]( او قال[ : ( اعطنى در هما]( ثم قال[ ( اعطنى درهما آخر]( فلا ريب فى ان
المأمور به حينئذ يكون متعددا بل انه خارج عن محل النزاع .
الثانية : ان تكون الهيئة مقيدة فصدرت
القضية مثلا على نهج القضية الشرطية كما اذا قال مثلا[ : ( ان ظاهرت فاعتق رقبة](
ثم قال[ : ( ان قتلت نفسا خطأ فاعتق رقبة]( فلا اشكال ايضا فى ان ظاهرهما تعدد
المطلوب والمأمور به , انما الكلام فى تداخل الاسباب و عدمه فيما اذا كانت الاسباب
متعددة مع وحدة المسبب و سيوافيك البحث عنه فى مباحث المفاهيم مبحث مفهوم الشرط
فانتظر .
الثالثة : ان لا يكون قيد لا للمادة ولا
للهيئة حتى يستفاد منه التعدد , كما اذا قال : ((اقيموا الصلاة)) ثم قال مرة ثانية : ((اقيموا الصلاة)) و هذه الصورة هى محل الكلام , فقال
المحقق الخراسانى : ان مقتضى اطلاق المادة كون الامر الثانى تأكيدا و مقتضى اطلاق
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 525