responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 522

اما مقام الثبوت فتارة تكون الواسطة مجرد طريق لوصول امر المولى الى عبده المكلف فلا اشكال فى وجوب الامتثال على المكلف اذا علم به و ان لم يصل اليه من جانب الواسطة , و اخرى يكون وصول امر المولى من ناحية امر الواسطة تمام الموضوع فى الوجوب فاراد المولى مثلا توقيره و تعظيمه و اثبات رفعه شأنه عنده , فلا اشكال ايضا فى عدم وجوب الامتثال على العبد مالم يصل الامر من جانب الواسطة , و ثالثة يكون وصول الامر من ناحية امر الواسطة جزء للموضوع كما هو الغالب فى الاوامر الادارية والفرامين القانونية العقلائية فلابد لوجوب امتثالها من ابلاغها بطريق خاص فلا يجب الامتثال الا اذا بلغ الحكم من ذلك الطريق .

واما مقام الاثبات فالذى يستظهر من الايات والروايات هوالقسم الاول فيكون الرسول الاعظم ( ص ) فى الايات المذكورة فى اول البحث مجرد مبلغ لايصال الاوامر الالهية الى العباد , بل هو المتبادر من نفس كلمة[ ( الرسول]( و معادلها الفارسية[ ( پيامبر]( كما لايخفى , و حينئذ يجب على العباد الاطاعة و امتثال الاوامر الشرعية و ان لم تصل اليهم من جانب شخص الرسول بل وصل اليهم من طرق اخرى .

ثم ان بعض الاعلام جعل ثمرة هذا النزاع شرعية عبادة الصبى وقال[ : ( ان الثمرة المترتبة على هذا النزاع هى شرعية عبادة الصبى بمجرد ماورد فى الروايات من قوله ( ع ) (( مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع سنين )) , فانه بناء على ما ذكرناه من ان الامر بالامر بشىء ظاهر عرفا فى كونه امرا بذلك الشىء تدل تلك الروايات على شرعية عبادة الصبى لفرض عدم قصور فيها لامن حيث الدلالة كما عرفت , ولا من حيث السند لفرض ان فيها روايات معتبرة]( .

ثم قال[ : ( قد يقال كما قيل [1] انه يمكن اثبات شرعية عبادة الصبى بعموم ادلة التشريع كقوله تعالى : ((اقيموا الصلاة)) وقوله تعالى : ((كتب عليكم الصيام كما كتب


[1]ولعل القائل به هوالسيد الحكيم قدس سره فراجع مستمسكه , ج 8 كتاب الصوم باب من يصح منه الصوم .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست