اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 520
للطهورين اولم يكن قادرا على تحصيل القبلة
مثلا فيجرى فيهما نفس النزاع الجارى فى الوقت و انه هل يجب على المكلف اتيان
الصلاة مع فقد شرط الطهارة او القبلة او لا ؟ فيبحث فى انه هل يكون تقييد الصلاة
بالطهارة او القبلة على نحو وحدة المطلوب او تعدده الى آخر ما مرهناك .
الثالث : فى ثمرة المسئلة , وهى واضحة فيها
لان كثيرا من الواجبات الموقنة ليس لها دليل خاص يدل على وجوب قضائها اذا فاتت فى
وقتها كزكاة الفطرة التى يجب ادائها قبل ظهر يوم الفطر , و نظير صلاة الايات اذا
لم يأت بها قبل الشروع فى الانجلاء او قبل تمام الانجلاء , و نظير بعض مناسك الحج
اذا فاتت فى وقته الخاص به , فلا اشكال فى انه ان قلنا بتعدد المطلوب كان القضاء
واجبا ولو لم يرد خطاب مستقل يدل عليه , و ان قلنا بوحدة المطلوب لم يكن القضاء
واجبا مالم يرد خطاب مستقل يدل على وجوبه .
نعم قد يقال فى مقام نفى هذه الثمرة : انه :
لا حاجة الى طرح اصل هذه المسئلة ( هل القضاء تابع للاداء او بامر جديد ) بعد ورود
رواية مشهورة و هى قوله ( ع ) (( اقض ما فات كما فات )) [1]بطرق عديدة حيث ان مقتضاها وجوب قضاء كل مافات من الفرائض سواء دلت
ادلة الاداء عليه او لم تدل .
ولكن قد اجيب عنه فى محله بان مثل هذه
الرواية و هذا التعبير ليس فى مقام بيان اصل وجوب القضاء و بيان موضوعه بل انها فى
مقام بيان كيفية الاتيان والامتثال بعد ثبوت اصل القضاء و ثبوت الموضوع فتقول هذه
الرواية : كلما ثبت اصل القضاء فى مورد وجب اتيان ما ثبت وجوب قضائه بنفس الكيفية
التى فاتت , و تشهد لذلك ملاحظة سؤال السائل و موارد ورود روايات الباب فراجع .
[1]هذا
هوالتعبير الرائج من الرواية عند جمع من الفقهاء بينما الصحيح منها[ : ( يقتضى ما
فاته كما فاته]( فراجع ابواب قضاء الصلوات الباب 6 , ح 1 .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 520