اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 517
الحدين انما هى بنمزلة الافراد
والمصاديق لتلك الطبيعة التى يكون المكلف مخيرا بينها تخييرا عقليا , ولا اشكال فى
ان اختيار المكلف فردا من افراد الواجب التخييرى اى طرفا من اطرافه لا يستلزم تركه
للواجب بل يتحقق ترك الواجب بترك جميع الافراد والابدال .
هل
القضاء تابع للاداء او بامر جديد ؟
ثم ان هيهنا بحثا معروفا قديما و حديثا , و
هو انه هل يجب القضاء بمجرد ترك الواجب فى داخل الوقت او يحتاج وجوبه الى دليل خاص
؟ و بعبارة اخرى : هل القضاء تابع للاداء او يكون بامر جديد ؟
لااشكال فى ان هذه المسئلة تعد من القواعد
الفقهية ولا تكون من المسائل الفقهية ولا من المسائل الاصولية لان النزاع انما هو
فى وجوب قضاء كلى الواجب ( اى واجب كان ) اذا فات فى وقته , فيكون الحكم فيه كليا
لا يختص بباب دون باب فلا تكون مسئلة خاصة من الفقه فينطبق عليه تعريف القاعدة
الفقهية و هو الحكم الكلى الشرعى الذى لا يختص بباب دون باب , ولا تكون مسئلة
اصولية لان ملاكها و قوعها فى طريق الحكم الشرعى , والحال ان المسئلة حكم شرعى
بنفسها .
كيف كان ان فى المسئلة اقوالا كثيرة ,
والمهم منها ثلاث .
احدها : وجوب القضاء بالامر الاول اى تبعية
القضاء للاداء مطلقا .
ثانيها : حاجته الى امر جديد اى عدم التبعية
مطلقا .
ثالثها : ما افاده المحقق الخراسانى فى
الكفاية من التفصيل بين ما اذا كان التوقيت بدليل منفصل ولم يكن له اطلاق على
التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب اطلاق فتكون قضية الاطلاق ثبوت وجوب القضاء بعد
انقضاء الوقت اى تبعية القضاء للاداء , و بين ما اذا ارتفع احدى هذه القيود
الثلاثة فيحتاج وجوب القضاء الى امر جديد .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 517