responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 513

و بالجملة ان مثل كلمة[ ( طائفة]( او[ ( امة]( بضم كلمة[ ( من]( التبعيضية ( طائفة منكم ) قرينة حتمية على ان المتعلق فى الواجبات الكفاية ليس جميع المكلفين بل المتعلق انما هو عنوان بعض المكلفين المشير الى الخارج .

و يظهر مما ذكرنا كله ضعف سائر الوجوه او الاقوال لاسيما مع ملاحظة ما مر فى الواجب التخييرى .

بقى هنا امور

الاول : مسئلة تعدد العقاب و وحدته , فهل يعاقب جميع المكلفين فيما اذا خالف الجميع او يعاقب بعضهم فقط ؟

الصحيح ان العقاب واحد ولكنه يوزع على جميع المكلفين الذى حضروا الواجب , اما الوجه فى وحدة العقاب فلان غرض المولى يكون واحدا اى المصلحة التى تترتب على العمل واحدة , واما وجه توزيعه على جميع المكلفين فلان متعلق الخطاب كان عنوان بعض المكلفين , ولا اشكال فى ان كل واحد من المكلفين مصداق لهذا العنوان .

الثانى : هل يجوز قيام جميع المكلفين باتيان المأمور به فى الواجب الكفائى مع قصد الورود اولا ؟

ان للمسألة صورا مختلفة : ففى بعض الصور لا اشكال فى عدم امكان اتيان الجميع للعمل لا بالاشتراك ولا بالاستقلال لعدم قابلية الفعل لذلك ذاتا كقطع يد واحدة فى باب السرقة , وفى بعض آخر يكون المحل قابلا لاتيان الجميع فى حد ذاته ولكن لا يجوز ايضا لان المولى اخذ متعلق خطابه بشرط لا كما فى اجراء الحد بمأة جلدة , فلا يجوز لكل واحد من المؤمنين اجراء الحد الكامل على الزانى مثلا , وفى صورة ثالثة يكون المحل ايضا قابلا و يكون اتيان كل واحد من المكلفين مطلوبا للمولى كطلب العلم الى حد الاجتهاد فيما اذا لم يكن مخلا للنظام ولكن مع ذلك لايجوز اتيان الجميع بقصد الوجوب والورود بل يجوز بقصد المطلوبية اعم من

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست