responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 499

يكون مرخصا و ان كان مرخصا فلا يكون مديونا .

رابعا : ان ما ذكره بالنسبة الى الحرمة ايضا لايمكن الالتزام به لان المحرومية امر عدمى لايقبل الجعل والاعتبار , الا ان يراد منه جعل الترك والكف , و هو و ان كان موافقا لما ذهب اليه القدماء من الاصوليين ولكنه خلاف التحقيق عند المحققين المتأخرين حيث ذهبوا الى ان النهى عبارة عن الزجر عن الفعل لا طلب الترك او الكف .

خامسا : سلمنا ما ذكره بالنسبة الى حقيقة الحكم ولكنه لاينافى تصوير الجنس والفصل هنا , و دعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل لان الوجوب والاستحباب بناء على هذا المبنى مشتركان فى كون كليهما مجعولا على ذمة المكلف الا ان الشارع نصب القرينة على الترخيص فى احدهما دون الاخر فلهما قدر المشترك وهو اصل اعتبار الشارع ثبوت الفعل على الذمة ( فيكون بمنزلة الجنس لهما ) و يكون لكل واحد منهما امر يخص به وهو عدم الترخيص فى الترك فى الوجوب ( فيكون بمنزلة الفصل للوجوب ) والترخيص فى الترك فى الاستحباب ( فيكون بمنزلة الفصل للاستحباب ) و حينئذ يمكن ان يقال : ان عدم الترخيص يرفع بدليل الناسخ و اما اصل الاعتبار فيبقى على حاله .

وان شئت قلت : بين الحكمين اى الوجوب والاستحباب ما به الاشتراك و ما به الامتياز ( او بين منشأ انتزاعهما ) و هما و ان لم يكونا فى المقام من الجنس والفصل ولكنهما من قبيلهما فيمكن ارتفاع احدهما و بقاء الاخر لان كليهما مجعولان من قبل الشارع .

اذا عرفت ذلك وانتهى الكلام الى حقيقة الاحكام الشرعية و ناقشنا فى المبنى المزبور فينبغى البحث فى ان حقيقتها ماذا ؟

فنقول : اما الوجوب والحرمة فحقيقتهما اتضحت ضمن الابحاث السابقة فان الوجوب عبارة عن البعث الشديد الى الفعل , والحرمة هى الزجر الشديد عن الفعل , واما الاستحباب فحقيقته ايضا هو البعث الى الفعل ولكن مرتبة خفيفة من البعث , كما

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست