responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 495

الرابع عشر

اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز اولا ؟

ويمكن ان نعبر عن عنوان البحث بانه اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز على حد الاستحباب اولا ؟

واعلم انه لم يذكر فى كلمات القوم مثالا من الامثلة الفقهية للمقام ولكن يمكن التمثيل له بقوله تعالى : ((يا ايها النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين و ان يكن منكم مأة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لايفقهون)) [1] حيث يمكن ان يقال بانه يدل على وجوب الجهاد و ان كان المسلمون من حيث العدد عشر عدد الكفار ولكنه نسخ بقوله تعالى بعده : ((الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله و الله مع الصابرين)) [2] فانه يدل على تخفيفه تعالى عن المسلمين و رفع وجوب الجهاد الا فيما اذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار على الاقل فيبحث حينئذ فى انه هل يبقى جواز الجهاد او استحبابه فيما اذا كان عدد المسلمين عشر عدد الكافرين اولا ؟

اذا عرفت هذا فاعلم ان المعروف بين المحققين عدم بقاء حكم الجواز فضلا


[1]الانفال 65 .

[2]الانفال 66 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست