responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 491

و يستحيل تعلق الامر بالمنهى عند الامر والمبغوض عنده ( فتأمل ) .

منها : حكم الضمائم المباحة فى الوضوء و غيره من ابواب العبادات كالوضوء بالماء الحار فى الشتاء والبارد فى الصيف فلو توضا مثلا بالماء البارد مع قصد التبريد وقلنا بتعلق الامر بالطبيعة فلا اشكال فى صحة الوضوء لان المأمور به انما هو مجرد الطبيعة وقد وقعت بقصد القربة , و اما ان قلنا بتعلق الامر بالافراد يقع الوضوء باطلا لان الخصوصية ايضا وقعت متعلقة للامر العبادى فلابد من اتيانها ايضا بقصد القربة .

وهكذا اذا أتى بالصلاة فى مكان حار فى فصل الشتاء .

اذا عرفت ذلك فنقول : ذهب المحققون الى ان الاوامر متعلقة بالطبايع واستدلوا له بوجوه :

احدها : الوجدان كما صرح به فى الكفاية بقوله[ : ( وفى مراجعة الوجدان غنى وكفاية عن اقامة البرهان على ذلك حيث يرى اذا راجعه انه لاغرض له فى مطلوباته الانفس الطبايع ولا نظر له الا اليها من دون نظر الى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية بحيث لوكانت الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا]( .

ثانيها : ان الطلب سعة وضيقا تابع للغرض فيدخل فيه ما يكون دخيلا فى الغرض ولاريب ان الغرض قائم بطبيعة الصلاة مثلا فحسب لا خصوصياتها الزمانية او المكانية .

نعم لا يخفى ان هذا الوجه فى الواقع تصوير برهانى لدليل الوجدان ولا يكون دليلا مستقلا عنه .

ثالثها : التبادر فان المتبادر من الاوامر والنواهى انما هو طلب ايجاد الطبيعة او تركها فقط , و هذا كاف فى اثبات المقصود .

واستدل لتعلقها بالافراد بوجهين :

احدهما : ان الموجود فى الخارج هو الفرد لا الطبيعة و حينئذ يكون تعلق الامر بالطبيعة بلحاظ انها مرآة الى الخارج لا بلحاظ نفسها و ينتقل الامر من طريق الطبيعة

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست