اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 488
باقيا و لذلك قام الاجماع على عدم
جواز الافطار قبل الخروج عن حد الترخص لمن يعلم من طلوع الفجر بمسافرته فى اثناء
يومه , و بعبارة اخرى : المستفاد من الادلة عدم انتفاء شرط التكليف فى هذه المسئلة
و حينئذ لا تكون من مصاديق المقام .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 488