responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 487

باحكام عديدة , و حيث ان الخطاب واحد صدر على نحو الكلى فلا يلزم لغوية لانها ترجع الى اللفظ , واللفظ واحد .

الثانى : فيما افاده المحقق النائينى من[ ( ان هذه المسئلة باطلة من اصلها وليس فيها معنى معقول يبحث عنه لما عرفت فى مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم فى القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا و يستحيل تخلفها عنه , و علم الامر بوجوده او بعدمه اجنبى عن ذلك فلا معنى للبحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه , كما قد عرفت ان الحكم فى القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم و وجود شروط الحكم , و اما نفس وجودها فى الخارج او عدمها فيه فهو اجنبى عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فيها ايضا]( [1] .

اقول : قد اورد تلميذه المحقق المقرر له فى الهامش[ ( بان فعلية الحكم فى القضايا الحقيقية و ان كانت تدور مدار وجود الموضوع خارجا الا ان جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجا لغو لا يمكن صدوره من الحكيم]( [2] , و هو جيد متين .

الثالث : قد يقال بان ثمرة هذه المسئلة تظهر فى باب الصوم من باب انه اذا كان المكلف سالما مثلا فى شهر رمضان فافطر ثم صار مريضا او سافر بعد الافطار او حاضت فتبين بذلك انتفاء شرط الوجوب و هو بقاء شرائط الوجوب الى المغرب فان قلنا بجواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه تجب عليه الكفارة لانه خالف الامر المتعلق بالصيام الشامل له ايضا , و اما ان قلنا بعدم الجواز فلا كفارة بل لاقضاء عليه لانكشاف عدم وجوب الصيام عليه فى الواقع .

ولكن الانصاف عدم ربط المسئلة بالمقام لان الثابت من ادلة الكفارات انحلال وجوب الصوم الى تكاليف متعددة بتعدد الانات و ان الصيام واجب مادام الموضوع


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 209 .

[2]نفس المصدر .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست