responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 486

والانصاف ان هذه المسئلة من المسائل التى عنونها بعض الاشاعرة مع عدم وضوح المراد منها و مع عدم ترتب ثمرة عليها , ولها نظائر فى المسائل الاصولية .

بقى هنا امور :

الاول : فيما افاده فى تهذيب الاصول من التفصيل بين الاوامر القانونية : والاوامر الشخصية و انه[ ( ان كان الامر شخصيا متوجها الى شخص معين فالحق هو القول بالامتناع اذ الملاك هو احتمال انبعاثه و هو لايجتمع مع العلم بانتفاء شرطه اى شرط كان من شرط الجعل او المجعول بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور او التقصير من المكلف , و اما الاوامر الكلية القانونية المتوجهة الى عامة المكلفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامتهم للشرط , و اما مع كون الفاقد والواجد مختلطين موجودين فى كل عصر و مصر كما هوالحال خارجا , فالتكليف عام شامل للقادر والعاجز , و فعلى فى حق العاصى والمطيع والنائم والساهى , نعم للعقل الحكومة المطلقة فى تشخيص المستحق للعقاب من غير المستحق فيجعل العاجز و من اشبهه فى عداد المعذورين فى مخالفة الحكم الفعلى]( [1] .

اقول : ان قوله هذا مبنى على عدم انحلال خطاب واحد الى خطابات متعددة مستقلة كما صرح به فى تتمة كلامه , وقد مر فى مبحث الترتب المناقشة فيه وفى ما يترتب عليه من الاحكام الكثيرة , نعم مع قطع النظر عن مبنى الانحلال لو علم بانتفاء الشرط عن عامة المكلفين كان امر الامر لغوا فلا يجوز امره مع العلم بانتفاء شرطه كما اشار اليه فيما عرفت من كلامه , و اما اذا علم بانتفاء الشرط عن بعض المكلفين فلا اشكال فى امره و خطابه بلحاظ وجود الشرط فى سائر المكلفين , بل لافرق حينئذ بين القول بالانحلال وعدمه لان الخطاب على اى حال واحد ولو كان الحكم منحلا


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , ص 272 271 , طبع مهر .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست