responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 484

الثانى عشر امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه

هل يجوز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه اولا ؟

الظاهر ان منشأ طرح هذا البحث هو الاوامر الامتحانية من باب ان الامر فيها عالم بانتفاء شرط المأمور به وان المكلف ليس قادرا باتيان المأموربه .

و كيف كان : المشهور بين اصحابنا هو عدم الجواز , بينما المشهور عند المخالفين هو الجواز , ولكن قبل بيان ادلة القولين لابد من تحرير محل النزاع فنقول : فيه احتمالات اربع : الاول : امر المولى جدا مع العلم بانتفاء شرط الامر , اى طلب المولى شيئا على نحو الجد مع انتفاء شرطه و هو الشوق النفسانى الى المأموربه , ولا اشكال فى استحالته لان الشرط هذا من اجزاء العلة , والامر بشىء جدا مع عدم الشوق اليه يرجع الى حصول المعلول من دون حصول علته و هو محال .

الثانى : ان يكون الكلام فى الامكان الذاتى بان يكون الكلام فى ان امر المولى جدا بشىء مع عدم حصول شرطه ممكن ذاتا و ثبوتا ام لا ؟ والفرق بينه و بين الوجه الاول هو ان البحث فى الاول كان فى الامكان الوقوعى و بالغير لان حصول المعلول من دون علته محال بالغير , بخلاف الكلام فى هذا الوجه فانه يكون فى الامكان الذاتى , و كيف كان ان هذا الوجه لتصوير محل النزاع ايضا غير معقول لان من الواضح ان امر الامر مع انتفاء شرطه لا يكون مستحيلا ذاتا من قبيل اجتماع الضدين .

الثالث : ان يكون المراد امر الامر مع اجتماع شرائطه فى مرحلة الانشاء و انتفاء

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست