responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 482

والظاهر ان منشأ الاشتباه هو عدم التوجه الى الفرق بين الاوامر المطلقة والمترتبة .

السادس : قد يقال بامكان حل مسئلة اجتماع الامر والنهى من ناحية الترتب لانها فى مثال اتيان الصلاة فى الدار المغصوبة مثلا ترجع فى الحقيقة الى ان يقول المولى لعبده[ : ( لاتغصب و ان غصبت فلا اقل صل]( ولكن الصحيح انه لاربط بين المسئلتين لان مسألة الترتب تجرى فى الضدين اللذين هما شيئان وجوديان لايجتمعان فى الوجود بخلاف مسئلة اجتماع الامر والنهى التى يكون المتعلق فيها شىء واحد و ان كان مجمعا لعنوانين , فان تعدد العنوان لايوجب تعدد المعنون على القول بالامتناع مع قطع النظر عن الترتب كما هو المفروض .

السابع : فى ثمرة البحث عن الترتب .

ان ثمرة البحث انما هى تصحيح العمل اذا كان من العبادات من طريق قصد الامر فان لازم جواز الترتب كون الصلاة مثلا فى المثال المعروف مأمورا بها فيمكن اتيانها بقصد هذا الامر .

نعم هيهنا طريقان آخران لتصحيح العمل ايضا : احدهما : قصد الملاك والمحبوبية , والثانى : قصد الامر المتعلق بكلى الصلاة بلحاظ تعلقه بسائر الافراد غير هذا الفرد المزاحم .

ان قلت : ان متعلق الامر و ان كان هو طبيعة الصلاة و ماهيتها ولكن لا اشكال فى انها عبرة الى افرادها فى الخارج و عنوان مشير اليها فكأن الامر تعلق بالافراد من اول الامر , و حينئذ كيف يمكن تصحيح هذا الفرد بقصد الامر المتعلق بذاك الفرد مع انهما فرد ان مختلفان .

قلنا : المفروض انه لافرق بين الفردين اذا كانا فردين لماهية واحدة , انما الفرق فى وقوع المزاحمة لاحدهما دون الاخر .

وهنا ثمرات اخرى لجواز الترتب : منها : فى ما اذا أتى بالصلاة اخفاتا بدل اتيانها جهرا و بالعكس , او أتى بالصلاة قصرا بدل اتيانها تماما و بالعكس , فقد ذهب المشهور الى صحة الصلاة اذا كان جاهلا مقصرا مع ترتب العقاب , ولكن استشكل

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست