responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 471

الدين من عام الربح , و اما اذا كان من عام الربح فيكون خطاب اداء الدين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله [1] .

قلت : ان ما ذكره فى ذيل كلامه من الموارد الفقهية يعد فى الحقيقة دليلا ثالثا فى المسئلة و نسمية الدليل الفقهى فى مقابل الدليل الاول الذى كان عقليا و الدليل الثانى الذى كان وجدانيا , ولكن الانصاف انه غير تام بل لايناسب تفطن المحقق النائينى و دقته فى المسائل , والعجب من المحاضرات حيث انه نقل هذا الدليل من استاذه ولم يرد عليه شيئا مع ان اشكاله ظاهر , و هو ان جميع هذه الموارد خارجة عن مسئلة الترتب بل انها من قبيل تبدل الموضوع فان وجوب القصر على المسافر فى صورة عدم قصده الاقامة فى المورد الثانى يكون من باب بقاء موضوع المسافر على حاله و من باب صدق عنوان المسافر عليه , و وجوب الصيام عليه فى صورة قصده الاقامة مع حرمته عليه فى المورد الاول يكون ايضا من باب تبدل موضوع المسافر الى الحاضر , و هكذا فى المورد الثالث لانه لعصيانه و عدم ادائه الدين بربحه يصير مشمولا لاية الغنيمة ( اذا كان الدين من السنين السابقه ) و يتحقق موضوع الغنيمة والفائدة فيجب عليه التخميس , و هذا بخلاف وجوب الصلاة فى صورة عدم الازالة لانه بعصيانه وجوب الازالة لم يتغير موضوع الازالة الى موضوع آخر بل انها باقية على وجوبها و انما هى مزاحمة للصلاة فقط لااكثر , فقياس ما نحن فيه بتلك الموارد مع الفارق ولا ربط بين المسئلتين .

كلام التهذيب فى الترتب

ثم انه ذهب فى تهذيب الاصول الى ما هو اوسع مما ذكره القوم وادعى جواز الامر بالاهم والمهم فى عرض واحد بلا تقييد واحد منهما بالعصيان ( كما عليه القوم فى تصوير الامر بالمهم وقد مرمنا ايضا حيث قلنا ان الامر بالمهم مترتب على عصيان


[1]راجع فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 , ص 357 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست