responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 464

الذاتى ولا ينحصر قصد القربة المعتبرة فى العبادات بقصد الامر فقط كى اذا سقط الامر بطلت العبادة كما مر بيانه فى مبحث التعبدى والتوصلى .

الثانى : ان متعلق الوجوب فى الصلاة مثلا انما هو طبيعة الصلاة , و خصوصية الافراد خارجة عن حيز الامر , ولا اشكال فى ان تكليف العباد بايجاد ماهية لايتوقف على كون جميع افرادها مقدورة , و حينئذ سقوط الامر بالنسبة الى بعض الافراد ( و هو الفرد المزاحم فى ما نحن فيه ) لا يوجب سقوط الامر بالطبيعة مطلقا و اذا كان الامر بالطبيعة باقيا على حاله امكن الاتيان بذاك الفرد المزاحم بقصد ذلك الامر المتعلق بكلى الصلاة .

الثالث : انه يمكن الالتزام بوجود امر خاص بالضد المهم بنحو الترتب على عصيان الامر بالاهم و مشروطا بعدم امتثاله , و حينئذ يكون الامر بالاهم مطلقا , و اما الامر بالمهم فهو مشروط بعصيان الامر بالاهم على نحو الشرط المتأخر او مشروط بالبناء على المعصية او ارادة المعصية على نحو الشرط المتقدم او المقارن , و هذا هو المراد من الامر بالضدين على نحو الترتب .

الكلام فى الترتب

هل يجوز الامر بالضدين على نحو الترتب اولا ؟

توجد جذور هذا البحث فى كلمات المحقق الثانى الكركى ( ره ) واوضحه و شرحه فى الاخير الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله سره , ثم بينه المحقق الميرزا الشيرازى رحمة الله عليه , و نقحه تلميذه المحقق الفشاركى , و بالاخرة فصله المحقق النائينى و رتبه و شيد اركانه بذكر مقامات خمسة على ما سيأتى .

و استدل القائلون بالامر الترتبى بالضدين بوجهين . ( و هما العمدة فى المقام ) .

احدهما : ان منشأ الاشكال فى الامر بالضدين انما هو التزاحم الموجود بين المهم والاهم ولا اشكال فى ان التزاحم انما يتصور فيما اذا كان كلا الامرين مطلقا

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست