responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 463

ثمرة البحث فى مسألة الضد

للمسألة ثمرتان :

الاولى : نفس الحكم بحرمة الضد فى صورة الاقتضاء فانه حكم فقهى ينشأ من النهى عن الضد , و يوجب فعله العصيان والعقاب كما يوجب تركه بقصد الامتثال الثواب بناء على ما مر سابقا من ان الامر الغيرى او النهى الغيرى يوجب الثواب او العقاب اذا أتى بالمأمور به او المنهى عنه بقصد التوصل الى ذى المقدمة[ ( فتأمل]( .

الثانية : فساد الضد اذا كان عبادة , لان النهى يدل على الفساد فتصير الصلاة فى المثال المزبور باطلة بناء على الاقتضاء .

نعم ربما يناقش فيه بانه مبنى على كون متعلق النهى مبغوضا والنهى المقدمى لايوجب مبغوضية متعلقه فلا يلزم منه فساده , ولكن قد عرفت الاشكال فيه آنفا .

كما يمكن المناقشة فى المثال المعروف لان بطلان الصلاة مبنى على فورية وجوب الازالة او اداء الدين ولا اشكال فى انها عرفية لا تنافى اتيان الصلاة بسرعة ثم الازالة او اداء الدين من دون فصل ( و ان كانت المناقشة فى بعض الامثلة لا تقدح فى اصل الحكم ) .

ثم ان الشيخ البهائى ( قدس الله نفسه ) اورد على هذه الثمرة بشىء انتهى الى بحث الترتب , و هو ان بطلان الضد ليس متوقفا على اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده بل انه ثابت بناء على عدم الاقتضاء ايضا لان الامر بالشىء لولم يقتض النهى عن ضده فلا اقل من اقتضائه عدم الامر بضده والا يلزم التكليف بالمحال لامتناع الجمع بين الضدين فاذا لم يكن الضد مأمورا به بطل اذا كان عبادة لان صحتها متوقفة على تعلق الطلب بها .

وقد اجيب عنه بوجوه :

الاول : انه يكفى فى صحة العبادة مجرد قصد الملاك والمصلحة والرجحان

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست