responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 449

التى وردت فى لسان الشارع و تعلقت ببعض المقدمات المستحبة كالذهاب الى المسجد والجلوس فيه منتظرا لاقامة الصلاة عن جماعة و غيرهما .

الخامس : فى مقدمة الحرام

وفيها تفصيل نظير ما مر فى مقدمة الواجب فانها ايضا تنقسم الى اربعة اقسام :

اولها : ما يكون من قبيل الاسباب التوليدية سواء كانت العلة التامة او الجزء الاخير منها كالالقاء فى النار بالنسبة الى الاحراق .

ثانيها : ما يكون من قبيل العلة الناقصة لايجاد ذى المقدمة ولكن المكلف يقصد باتيانها التوصل الى الحرام و تكون موصلة الى الحرام فى الخارج ايضا .

ثالثها : نفس القسم الثانى مع عدم الايصال الى ذى المقدمة .

رابعها : نفس القسم الثانى ايضا مع عدم قصد التوصل بها الى الحرام .

لا اشكال فى حرمة القسم الاول والثانى بناء على مبنى وجوب مقدمة الواجب لنفس ما مر هناك , اما دليل الوجدان و دليل تطابق الارادتين فهما و اضحان , واما النواهى الواردة فى لسان الشارع المتعلقة بالمقدمات المحرمة فهى كثيرة جدا , والعجب من فتوى بعض الفقهاء بعدم حرمة مقدمة الحرام مع انا نعلم بان ملاك النهى فى هذه الروايات انما هو مقدمية متعلقاتها للحرام لاغير فان من هذه النواهى مامر بالاضافة الى الخمر ولعن غارسها و حارثها و غيرهما من العناوين العشرة التى كانت من مقدمات شرب الخمر , و اوضح من ذلك هو الروايات التى وردت فى باب صلاة المسافر وتدل على وجوب القصر لمن كان سفره حراما , وقد افتى بها الفقهاء بالاتفاق بل لم يكتفوا بالامثلة الواردة فى هذه الروايات و تعدوا الى غيرها من اشباهها , ولا اشكال فى ان السفر فى كثير من هذه الامثلة مقدمة للحرام وليس الحرام نفسه .

ان قلت : ملاك الحرمة فى هذه المقدمات كونها مصداقا للاعانة على الاثم وهى حرام نفسى لاغيرى .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست