اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 448
بها حتى يلزم منه تعلق الوجوب بها شرعا .
وثانيا : ان قبول وجوب المقدمة فى بعض
المقدمات كالمقدمات الشرعية يستلزم قبوله فى سائر المقدمات لوحدة الملاك فان ملاك
الوجوب فى المقدمات الشرعية انما هو مقدميتها للواجبات و هى موجودة فى غيرها ايضا .
ثالثا : قد مر سابقا ان الشرائط الشرعية
ترجع حقيقة الى شرائط عقلية و مقدمات عقلية , و ان غاية الفرق بينهما ان الكاشف عن
التوقف فى المقدمات الشرعية هو الخطاب الشرعى بينما الكاشف عن التوقف فى المقدمات
العقلية هو العقل فقط .
رابعا : ان لازم ما ذكر من انه[ ( لولا
وجوبه شرعا لما كان شرطا]( هوالدور المحال لان الوجوب الشرعى ايضا يتوقف على كون المتعلق
شرطا فالشرطية تتوقف على الوجوب الشرعى , والوجوب الشرعى ايضا متوقف على الشرطية (
هذا مع قطع النظر عن كون الشرطية للواجب منتزعة من الامر بشىء و اعتباره فيه ولكن
مع ذلك لولا دخله فى الملاك لما امر به المولى الحكيم ) .
الرابع
: فى مقدمة المستحب
لا اشكال فى ان بعض الوجوه المزبورة التى
استدل بها لوجوب مقدمة الواجب تعم مقدمة المستحب ايضا فتدل على ثبوت الملازمة بين
المستحب و مقدمته و هو ظاهر بالنسبة الى دليل الوجدان ودليل تطابق الارادتين (
الارادة التكوينية والارادة التشريعية ) فان الوجدان حاكم بان المولى اذا تعلقت
ارادته غير الالزامية بشىء تعلقت بمقدماته لامحالة كذلك , كما ان العقل ايضا يحكم
بان الارادة التشريعية المتعلقة بالمستحبات كالارادة التكوينية التى تتعلق بعمل
راجح غيرالزامى , فكما ان المباشر لاتيان عمل راجح يريد مقدماته على حد الرجحان
فكذلك غير المباشر الذى اراد اتيان عمل بالتسبيب والتشريع .
هذا مضافا الى جريان الوجه الثالث من الوجوه
السابقة فى المقام و هو الاوامر
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 448