responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 448

بها حتى يلزم منه تعلق الوجوب بها شرعا .

وثانيا : ان قبول وجوب المقدمة فى بعض المقدمات كالمقدمات الشرعية يستلزم قبوله فى سائر المقدمات لوحدة الملاك فان ملاك الوجوب فى المقدمات الشرعية انما هو مقدميتها للواجبات و هى موجودة فى غيرها ايضا .

ثالثا : قد مر سابقا ان الشرائط الشرعية ترجع حقيقة الى شرائط عقلية و مقدمات عقلية , و ان غاية الفرق بينهما ان الكاشف عن التوقف فى المقدمات الشرعية هو الخطاب الشرعى بينما الكاشف عن التوقف فى المقدمات العقلية هو العقل فقط .

رابعا : ان لازم ما ذكر من انه[ ( لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا]( هوالدور المحال لان الوجوب الشرعى ايضا يتوقف على كون المتعلق شرطا فالشرطية تتوقف على الوجوب الشرعى , والوجوب الشرعى ايضا متوقف على الشرطية ( هذا مع قطع النظر عن كون الشرطية للواجب منتزعة من الامر بشىء و اعتباره فيه ولكن مع ذلك لولا دخله فى الملاك لما امر به المولى الحكيم ) .

الرابع : فى مقدمة المستحب

لا اشكال فى ان بعض الوجوه المزبورة التى استدل بها لوجوب مقدمة الواجب تعم مقدمة المستحب ايضا فتدل على ثبوت الملازمة بين المستحب و مقدمته و هو ظاهر بالنسبة الى دليل الوجدان ودليل تطابق الارادتين ( الارادة التكوينية والارادة التشريعية ) فان الوجدان حاكم بان المولى اذا تعلقت ارادته غير الالزامية بشىء تعلقت بمقدماته لامحالة كذلك , كما ان العقل ايضا يحكم بان الارادة التشريعية المتعلقة بالمستحبات كالارادة التكوينية التى تتعلق بعمل راجح غيرالزامى , فكما ان المباشر لاتيان عمل راجح يريد مقدماته على حد الرجحان فكذلك غير المباشر الذى اراد اتيان عمل بالتسبيب والتشريع .

هذا مضافا الى جريان الوجه الثالث من الوجوه السابقة فى المقام و هو الاوامر

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست