responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 446

فطهر)) فاذا تعلق بالمسبب فى ظاهر الخطاب فهو متعلق بذات السبب فى نفس الامر لامحالة كما انه اذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به بما انه معنون بمسببه و هذا القسم هو مراد العلامة الانصارى فى المحصل فى ما ذهب اليه من ان البرائة لا تجرى عند الشك فى المحصل كما اشرنا اليه سابقا فاذا كان الامر بكل منهما امرا بالاخر فلا معنى للاتصاف بالوجوب الغيرى فيكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع فلا وجه للتعبير بصرف الخطاب فانه فرع التعدد , والمفروض فيما نحن فيه هو الوحدة والاتحاد]( [1] .

وقد اورد عليه بحق فى هامش اجود التقريرات بالاضافة الى تمثيله للقسم الثانى بعنوانى الالقاء والاحراق و بعنوانى الغسل والتطهير[ ( بان الالقاء غير الاحراق خارجا و كذلك الطهارة بمعنى النظافة العرفية موجودة فى الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل و مترتبة عليه بالوجدان , و اما الطهارة الشرعية فهى حكم شرعى مترتب على وجود موضوعه خارجا و هو الغسل فكيف يعقل ان يكون عنوان الطهارة منطبقا على ما ينطبق عليه عنوان الغسل]( [2] .

اقول : ويرد عليه ايضا انه لا معنى لاتحاد السبب مع المسبب فى الخارج لان العلة والمعلول وجود ان مختلفان فى عالم الخارج و اتحادهما خارجا يوجب انكار العلية الخارجية كما لايخفى , هذا مضافا الى ان المفروض قيام الملاك بالمسبب بعنوان فالارادة اولا و بالذات انما تتعلق به ولا يكون السبب بعنوان الا واجبا غيريا فتامل .

و هيهنا تفصيل ثالث للمحقق الحائرى ( ره ) فى درره وهو التفصيل بين ما اذا كانت الواسطة من قبيل الالات مثل انكسار الخشبة المتحقق بايصال الالة قوة الانسان اليها , و بين ما اذا لم يكن كذلك كما لو كان فى البين فاعل آخر , كما فى القاء انسان الى السبع فيتلفها او القاء الشخص فى النار فتحرقة , ففى مثل الصورة الاولى يكون الامر


[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 220 219 .

[2]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 219 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست