responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 444

هو جعل الحكم و اعتباره ولا حاجة اليه فى اثبات الوجوب الشرعى لكفاية احراز الملاك فى ذلك .

و ثانيا : اللغوية ممنوعة جدا لما عرفت من كفاية كونه تأكيدا فكم من واجب شرعى يكون تأكيدا فى واجب عقلى .

بقى هنا امور :

الاول : ما ذكرنا من الوجوه الاربعة لاثبات وجوب المقدمة آنفا لا ينافى مفاد التام منها و هو الثلاثة الاولى ما اخترناه سابقا من وجوب المقدمة الموصلة , اما دليل الوجدان فلانه حاكم على ان الانسان المريد لاتيان ذى المقدمة انما يريد مقدماته لايصالها الى ذيها كما لايخفى , و اما الاوامر الغيرية الواردة فى لسان الشرع فالقدر المتيقن منها ايضا وجوب الموصل من المقدمات فالقدر المتيقن من مفاد قوله تعالى ((فاسعوا الى ذكر الله)) ( مثلا ) انما هو وجوب السعى الموصل الى ذكر الله لا مطلق السعى , و اما مقايسة التشريع بالتكوين فكذلك لان المباشر لذى المقدمة فى الارادة التكوينية انما تريد المقدمات التى توصل الى ذيها و هو واضح فليكن كذلك فى الارادة التشريعية .

اضف الى ذلك مامر بالنسبة الى المقدمة المحرمة للواجبات حيث قلنا هناك ان حرمة المقدمة انما ترتفع فيما اذا كانت المقدمة موصلة فقط فكذلك فى غيرها .

الثانى فى بيان تفصيلين فى المسألة :

احدهما : التفصيل بين السبب و غيره بمعنى ان المقدمة اذا كانت من الاسباب كالعقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات فتجب , والا لو كانت من المعدات كدخول السوق لشراء اللحم او نصب السلم للكون على السطح و نحو ذلك فلا تجب , و بعبارة اخرى : ان كان ذو المقدمة من الافعال التسبيبية التوليدية كالزواج والطلاق

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست