responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 438

ادلة القول بوجوب المقدمة

اختلف الاعلام فى وجوب المقدمة على اقوال فذهب المشهور الى وجوبها و تبعهم المحقق الخراسانى فى الكفاية والمحقق النائينى , و ذهب جماعة الى عدم الوجوب و هو مختار تهذيب الاصول والمحاضرات , وقد يكون هناك بعض التفاصيل فى المسألة .

ولابد قبل بيان ادلة القولين او الاقوال بيان الفرق بين الوجوب الشرعى واللابدية العقلية , فنقول اما اللابدية العقلية , فمعناها واضح , بل هى من قبيل القضايا قياساتها معها فان معنى كون شىء مقدمة لشىء آخر توقفه عليه تكوينا و خارجا عند العقل , اى العقل يدرك هذا التوقف الخارجى و يكشف عنه بنحو القطع والبت , من دون ان يعتبر شيئا , و اما الوجوب الشرعى فهو امر اعتبارى و عبارة عن قانون يجعله الشارع و يعتبره فى عالم الاعتبار فيكون الفرق بين الامرين حينئذ هو الفرق بين الجعل و عدم الجعل و بين الامر الاعتبارى والامر التكوينى .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه استدل لوجوب المقدمة بامور عديدة :

احدها : ما افاده المحقق النائينى من مقايسة الارادة التشريعية بالارادة التكوينية واليك نص كلامه[ : ( لا ينبغى الاشكال فى وجوب المقدمة لوضوح انه لايكاد يتخلف ارادة المقدمة عند ارادة ذيها بعد الالتفات الى كون الشىء مقدمة وانه لا يمكن التوصل الى المطلوب الا بها , و ان اردت توضيح ذلك فعليك بمقايسة ارادة

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست