responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 436

لانها باطلة لوقوع المزاحمة بين الامر والنهى لان المفروض هو امتناع الاجتماع و ترجيح جانب النهى , هذا اذا كانت المقدمة واجبة والاكان البطلان اوضح .

اقول : يمكن الجواب عن هذا الايراد ايضا بانه لقائل ان يقول بعدم الحسن الذاتى للطهارات الثلاث فهو يحتاج لعباديتها حينئذ الى قصد الامر فوجوب المقدمة يوجب صحة الطهارات الثلاث حتى عند من انكر حسنها الذاتى ( بناء على جواز اجتماع الامر و النهى و كفاية الامر المقدمى فى قصد القربة )

الجهة السابعة فى تأسيس الاصل فى المسألة

و فائدته تعيين من يجب عليه اقامة الدليل و يكون قوله مخالفا للاصل الاولى فى المقام , و من لايجب عليه اقامة الدليل لكون قوله موافقا للاصل و هذا واضح لاغبار عليه .

لا اشكال فى انه لا معنى للاصل العملى فى ما نحن فيه اذا كانت المسئلة اصولية اى كان المبحوث عنه فيها وجود الملازمة و عدمه بين وجوب المقدمة شرعا و وجوب ذيها , كما صرح به المحقق الخراسانى , و ذلك لان الملازمة مما ليست لها حالة سابقة عدمية كى تستصحب الا على القول بالاستصحاب فى العدم الازلى .

و اما بناء على كون المسئلة فقهية او قاعدة فقهية اى كون النزاع فى وجوب المقدمة و عدمه فمقتضى اصل الاستصحاب عدم وجوبها لان وجوب المقدمة شرعا لوقيل به امر حادث مسبوق بالعدم فاذا شك فيه يستصحب عدمه .

ولكن استشكل عليه فى المحاضرات بان موضوع الاستصحاب و ان كان تاما الا انه لا اثر له بعد استقلال العقل بلزوم الاتيان بها لاجل لابدية الاتيان بها على كل تقدير [1] .


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 435 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست