اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 431
الجهة
السادسة فى ثمرة القول بوجوب المقدمة
ان قلنا بان المسئلة اصولية و ان البحث فيها
فى ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و عدمها فلا اشكال فى ان الثمرة
حينئذ هى ثبوت الملازمة بين وجوب كل واجب و وجوب مقدماته و هى ثمرة لمسئلة اصولية
تقع كبرى قياس استنباط الاحكام الفرعية فيقال مثلا : الملازمة ثابتة بين وجوب
المقدمة و وجوب ذيها والصلاة واجبة فتجب جميع مقدماتها , و اما ان قلنا بان
المسئلة قاعدة فقهية كما هو والمختار مقتضى ما عنونه المشهور ( من ان المقدمة
واجبة ام لا ؟ ) فتكون النتيجة وجوب كل مقدمة و هو حكم كلى فرعى يستنتج منه احكام
فرعية جزئية .
ولكن قد خالف فيه بعض وقال بان هذه الثمرة
لا اثر لها , اما اولا فلان هذا الوجوب مما لا اثر له حيث انه وجوب غيرى لا يترتب
عليه ثواب ولا عقاب ولا يمكن التقرب به .
و اما ثانيا فلما ذكره بعض الاعلام من انه
لا اشكال فى اللابدية العقلية فى باب المقدمة , و معها يكون ايجاب آخر شرعى لغوا
لا اثر له .
ولكن كلا الوجهين غير تام اما الاول فلما مر
من امكان التقرب بالواجب الغيرى و انه يترتب عليه ايضا الثواب .
و اما الثانى : فلانه يرجع فى الحقيقة الى
عدم وجوب المقدمة شرعا مع ان النزاع فى ترتب الثمرة و عدمه مبنى على وجوب المقدمة
كذلك .
هذا كله فى الثمرة الاولى وهى ام الثمرات .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 431