responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427

الموصلة و يمكن ان يستدل له بامور ثلاثة :

الاول : الوجدان و هو العمدة فان الوجدان الفقهى فى المقدمات المحرمة حاكم بان تبديل حكم حرمة المقدمة الى جوازها بل وجوبها منحصر فيما اذا اوصل المكلف الى ذى المقدمة فمن دخل الدار المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد عصى و من دخلها و انقذ الغريق فقد اطاع و امتثل حتى فى ما اذا لم يكن من قصده الانقاذ , نعم انه تجرى حينئذ على المولى فيعاقب على التجرى بناء على ترتب العقاب عليه , كما انه اذا قصد الانقاذ ولم ينقذ لعذر فهو عصى ولم يمتثل امر المولى فى الواقع ولكن لايعاقب عليه لكونه معذورا بحسب قصده و اعتقاده , و بعبارة اخرى : يترتب على فعله مفسدة من دون المصلحة الراجحة ولكنه معذور لعدم علمه بذلك .

الثانى : ان العقل لايأبى عن النهى عن المقدمة غير الموصلة بان يقول الامر الحكيم مثلا انى اريد الحج و اريد المسير الذى يتوصل به اليه ولا اريد المسير الذى لا يتوصل به اليه , فان جواز هذا النهى عند العقل شاهد على ان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة لانه لاتخصيص فى حكم العقل .

الثالث : تقيد الغرض بالمقدمة الموصلة حيث ان الغرض و هو الوصول الى ذى المقدمة يترتب على خصوص الموصلة كما مر , و اما قول المحقق الخراسانى من ان الغرض هو التمكن من الوصول و هو يترتب على مطلق المقدمة فقد مر الجواب عنه بانه غرض ابتدائى , والغرض النهائى انما هو الوصول الى ذى المقدمة .

ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة

وقد ذكر لها عدة ثمرات :

احداها : ما عرفت فى المقدمات المحرمة كالدخول فى الارض المغصوبة لانقاذ الغريق حيث انه ان قلنا بوجوب المقدمة مطلقا يصيرالدخول فيها مباحا و ان لم يقصد به الانقاذ ولم يتحقق بعده الانقاذ , و اما ان قلنا بوجوب خصوص المقدمة

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست