responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 426

المقيدة , ولا شىء ثالث فى البين يسمى بالحصة التوامة على بعض التعابير , و بالقضية الحينية على تعبير آخر , لانه لا اهمال فى مقام الثبوت فان المولى اما ان يطلب الوضوء مثلا مع تقيده بقيد الايصال فيكون من قبيل القضية المشروطة ,او لا يطلبه فى الواقع كذلك فيكون من قبيل القضية المطلقة , ولا نعقل شيئا ثالثا فى مقام الثبوت والواقع .

وقد يجاب عن هذه المناقشة بانه يمكن تصوير شق ثالث فى مقام الثبوت و هو ما قد يعبر عنه بالتضيق الذاتى فى المعلول بالنسبة الى علته فان كل نار مثلا لاتوجد مطلق الحرارة بل انما توجد الحرارة المضيفة بها نفسها , فالحرارة بالنسبة اليها لا مطلقة وهو واضح , ولا مقيدة لان فى التقييد يكون القيد والمقيد فى رتبة واحدة والحرارة معلولة للنار والمعلول ليس فى رتبة علته فلابد من ان نقول ان الحرارة مضيقة بالنار فى مرتبة الذات , و هكذا فى ما نحن فيه , فالوضوء لا مطلقة بالنسبة الى الصلاة ولا مقيدة بها , لكونهما فى رتبتين فيكون مضيقا بها بتضيق ذاتى , و لعل هذا هو المراد من الحصة التوأمة .

ولكن يمكن الجواب عنه ايضا بان التضيق الذاتى امر مقبول فى باب العلة والمعلول وقد مر كرارا ان مثل المقام ليس من ذلك الباب فان العلة لوجوب الوضوء انما هى ارادة المولى لا وجوب الصلاة بل وجوب الصلاة من قبيل الداعى للمولى الى ايجاب الوضوء فقياس الوضوء بالنسبة الى الصلاة بالحرارة بالنسبة الى النار مع الفارق ولا يمكن تصوير شق ثالث باسم التضيق الذاتى فيه بل يدور الامر فيه بين الاطلاق والاشتراط كما عرفت , و حيث انه ليس من باب العلة والمعلول فلا مانع من التقييد والاشتراط فيه اى يقول المولى : انما اريد هذا الوضوء مقيدا بايصاله الى الصلاة فرجع الكلام بالمال الى المقدمة الموصلة .

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان جميع الاقوال غيرتامة الا القول الرابع و هو مقالة صاحب الفصول , فنقول : الحق فى المسئلة هو هذا القول اى وجوب المقدمة

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست