responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 408

( كما قيل : تقيد جزء وقيد خارجى ) فلا يمكن حل المشكل من هذا الطريق لانه يعود الى الامر المقدمى لامحاله .

فقد تلخص من جميع ماذكرنا فى هذا المجال ان لتصحيح عبادية الطهارات الثلاث طرق ثلاثة : احدها قصد الامر الغيرى , ثانيها قصد الامر النفسى الاستحبابى . ثالثها قصد الامر النفسى الضمنى , والطريق الاول بنفسه يتصور على صورتين : الاولى قصد الامر الغيرى بقصد التوصل الى ذى المقدمة , الثانية قصده لتحصيل عناوين الطهارات الثلاث فصارت الطرق اربعة وقد ناقشنا فى الثنين منها و وافقنا على اثنين منها : احدهما قصد الامر الغيرى لمامر من كفايته فى العبادية , ثانيهما قصد الامر النفسى الاستحبابى .

نكتتان

احداهما : انه قد اتضح مما ذكرنا انه لا اشكال فى صحة الوضوء مثلا اذا أتى به قبل الوقت بداعى امره النفسى الاستحبابى او بداعى امره الغيرى للتوصل الى ذى المقدمة ( اى بعض الغايات الاخر غير الصلاة التى لم يدخل وقتها بعد ) و هكذا بداعى الامر النفسى الضمنى بناء على مختار المحقق النائينى ( ره ) و ان مر الاشكال فيه , و كذلك لا اشكال فى الاتيان به بعد الوقت بداعى امره الغيرى للتوصل الى ذى المقدمة اى الصلاة .

انما الاشكال فى جواز اتيانه بعد الوقت بداعى امره النفسى الاستحبابى فقد يتوهم ان الوضوء بعد اتصافه بالوجوب الغيرى بعد دخول الوقت خرج عن استحبابه النفسى لوجود المضادة بين الاحكام الخمسة فلا يمكن اجتماع وصف الاستحباب والوجوب فى زمان واحد .

وقد اجيب عن هذا الاشكال بانه لامانع من اجتماعهما فى ما نحن فيه بناء على جواز اجتماع الامر والنهى فى شىء واحد من جهتين لان الجهات فى المقام

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست