responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392

ثم انه اذا شك فى واجب انه نفسى او غيرى كما اذا شك فى ان غسل الجنابة واجب نفسى مطلوب لنفسه او انه واجب لاجل واجب آخر كالصلاة والصيام ؟ فما هو مقتضى الاصل اللفظى والعملى ؟

وقدمر اجمال البحث عنه فى الفصل الخامس من مبحث الاوامر وقلنا هناك ان موضعه الاصلى هوالبحث عن تقسيمات الواجب فنقول :

اما الاصل اللفظى فقد ذهب المحقق الخراسانى الى ان مقتضى اطلاق صيغة الامركون الواجب نفسيا لا غيريا لانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم فى مقام البيان .

وقد اورد عليه اولا بما حاصله : ان الصيغة موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقى المنقدح فى نفس الطالب لالمفهوم الطلب فان الفعل لا يتصف بالمطلوبية الا بواسطة تعلق واقع الارادة و حقيقتها عليه لا بواسطة مفهومها و من المعلوم ان الفرد من الطلب الحقيقى المنقدح فى نفس الطالب جزئى لا يعقل فيه التقييد والاطلاق فلا معنى للتمسك باطلاق الصيغة لكون الواجب نفسيا لاغيريا (1) .

ولكن اجيب عنه بما حاصله : ان مفاد الهيئة ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب لان الطلب الحقيقى من الصفات الخارجية كالشجاعة والجود و نحوهما لا الامور الاعتبارية كالزوجية والملكية وغيرهما مما يقبل الانشاء بالصيغة ( نعم ان منشأ الطلب الانشائى ربما يكون هو الطلب الحقيقى ) و من المعلوم ان مفهوم الطلب الانشائى مما يقبل التقييد والاطلاق , فقد وقع الخلط بين المفهوم والمصداق .

اقول : يرد عليه مامر فى اتحاد الارادة والطلب من ان الطلب ليس قائما بالنفس بل القائم بها هوالارادة وهى غير الطلب , و اما الطلب فالحقيقى منه عبارة عن التصدى الخارجى نحو المطلوب , والانشائى منه انما هو بعث الغير واغرائه الى المطلوب ولا اشكال فى ان البعث ايجاد والايجاد امر جزئى حقيقى لا يقبل الاطلاق والتقييد .


[1]مطارح الانظار , ص 67 , الهداية 11 من وجوب مقدمة الواجب .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست