responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 388

3 النفسى والغيرى

التقسيم الثالث :

تقسيم الواجب الى النفسى والغيرى

وقد عرف القوم الواجب النفسى بانه عبارة عن ما امر به لنفسه , والغيرى بانه عبارة عن ما امر به لغيره .

وهيهنا اشكال معروف وهو ان هذا التعريف يوجب كون جل الواجبات غيرية لانها انما وجيت لغيرها وهو المصالح التى تترتب عليها فينحصر الواجب النفسى فى مثل معرفة الله تعالى حيث انها مطلوبة لذاتها .

ولعل هذا اوجب عدول المحقق الخراسانى من التعريف المشهور الى قوله فى الكفاية[ : ( فان كان الداعى فيه هو التوصل به الى واجب لايكاد التوصل بدونه اليه لتوقفه عليه فالواجب غيرى والا فهو نفسى سواء كان الداعى محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله او محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات]( .

و لكنه اورد عليه اخيرا بما حاصله : ان اكثر الواجبات النفسية التى امر بها لاجل ما فيها من الخواص والفوائد على هذا تكون واجبات غيرية فان تلك الفوائد لو لم تكن لازمة واجبة لما دعت المولى الى ايجاب ذى الفوائد فينطبق حينئذ على اكثر الواجبات النفسية تعريف الغيرى .

ثم ذكر فى مقام دفع هذا الايراد و تصحيح التعريف ما حاصله : ان الخواص والفوائد المترتبة على اكثر الواجبات النفسية و ان كانت لازمة قطعا ولكنها حيث كانت خارجة عن تحت قدرة المكلف لم يصح تعلق التكليف بها لتكون واجبة و ينطبق على اكثر الواجبات النفسية تعريف الغيرى .

واجاب عنه بان الفوائد و ان كانت بنفسها خارجة عن تحت القدرة ولكنها مقدورة للمكلف بالواسطة وهى تكفى فى صحة تعلق التكليف بها فان القدرة على السبب قدرة على المسبب , ولذا قد يؤمر بالتطهير والتمليك والطلاق الى غير ذلك من

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست