اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 374
الواجب المطلق او يكون الواجب المشروط ايضا
داخلا فى محل النزاع ؟
الحق كما صرح به المحقق الخراسانى دخول كلا
القسمين فيه , غاية الامر بناء على وجوب المقدمة يكون وجوب مقدمات الواجب المطلق
مطلقا ايضا و وجوب مقدمات الواجب المشروط مشروطا , والا يلزم زيادة الفرع على
الاصل كما لا يخفى فاذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة كان وجوب مقدماته كتحصيل
الزاد والراحلة واخذ الجوازات مشروطا بالاستطاعة .
الثالث : بناء على دخول مقدمات الواجب
المشروط فى محل النزاع لا اشكال فى ان المقدمة التى اخذت بعنوان الشرط فى حكم
المولى كالاستطاعة بالنسبة الى الحج ليس تحصيلها واجبا , اما بناء على مذاق
المشهور فهو واضح لانه قبل حصول مثل هذه المقدمة اى الاستطاعة لم يتعلق وجوب بالحج
حتى تكون مقدمته واجبة و بعد حصول الاستطاعة و ان صار الحج واجبا ولكن لا معنى
لترشح الوجوب الى هذه المقدمة اى الاستطاعة لانه تحصيل للحاصل .
واما بناء على مبنى الشيخ الاعظم ( ره )
فلانه صرح بنفسه بانه و ان كانت جميع المقدمات حتى مثل الاستطاعة المأخوذة شرطا فى
القضية الشرطية من الشرائط الوجودية و ان جميع القيود ترجع الى المادة ولكن مثل
هذا الشرط اخرجه المولى استثناء من دائرة التكليف وقال بعدم وجود تحصيله , فانه
اخذ شرطا للواجب ولكن على نحو لايترشح عليه وجوبه .
نعم الانصاف ان هذا لايخلو من نوع من
التناقض حيث انه كيف يمكن ان يكون شىء من المقدمات الوجودية و مع ذلك لا يكون
تحصيله واجبا ولم يترشح عليه وجوب ذى المقدمة ؟ و بعبارة اخرى : كيف يكون الحج
مثلا واجبا مطلقا و تكون الاستطاعة قيدا لوجوده و مع ذلك لا يطلبه المولى من العبد
فى صورة عدم استطاعته بل يطلبه منه اذا حصلت اتفاقا ؟
الرابع : لا اشكال فى ان العلم من الشرائط
الاربعة العامة للتكليف ولكن مع ذلك وقع البحث فى وجوب تحصيله و عدمه , و انه هل
يكون تحصيله غير واجب
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 374