responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 374

الواجب المطلق او يكون الواجب المشروط ايضا داخلا فى محل النزاع ؟

الحق كما صرح به المحقق الخراسانى دخول كلا القسمين فيه , غاية الامر بناء على وجوب المقدمة يكون وجوب مقدمات الواجب المطلق مطلقا ايضا و وجوب مقدمات الواجب المشروط مشروطا , والا يلزم زيادة الفرع على الاصل كما لا يخفى فاذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة كان وجوب مقدماته كتحصيل الزاد والراحلة واخذ الجوازات مشروطا بالاستطاعة .

الثالث : بناء على دخول مقدمات الواجب المشروط فى محل النزاع لا اشكال فى ان المقدمة التى اخذت بعنوان الشرط فى حكم المولى كالاستطاعة بالنسبة الى الحج ليس تحصيلها واجبا , اما بناء على مذاق المشهور فهو واضح لانه قبل حصول مثل هذه المقدمة اى الاستطاعة لم يتعلق وجوب بالحج حتى تكون مقدمته واجبة و بعد حصول الاستطاعة و ان صار الحج واجبا ولكن لا معنى لترشح الوجوب الى هذه المقدمة اى الاستطاعة لانه تحصيل للحاصل .

واما بناء على مبنى الشيخ الاعظم ( ره ) فلانه صرح بنفسه بانه و ان كانت جميع المقدمات حتى مثل الاستطاعة المأخوذة شرطا فى القضية الشرطية من الشرائط الوجودية و ان جميع القيود ترجع الى المادة ولكن مثل هذا الشرط اخرجه المولى استثناء من دائرة التكليف وقال بعدم وجود تحصيله , فانه اخذ شرطا للواجب ولكن على نحو لايترشح عليه وجوبه .

نعم الانصاف ان هذا لايخلو من نوع من التناقض حيث انه كيف يمكن ان يكون شىء من المقدمات الوجودية و مع ذلك لا يكون تحصيله واجبا ولم يترشح عليه وجوب ذى المقدمة ؟ و بعبارة اخرى : كيف يكون الحج مثلا واجبا مطلقا و تكون الاستطاعة قيدا لوجوده و مع ذلك لا يطلبه المولى من العبد فى صورة عدم استطاعته بل يطلبه منه اذا حصلت اتفاقا ؟

الرابع : لا اشكال فى ان العلم من الشرائط الاربعة العامة للتكليف ولكن مع ذلك وقع البحث فى وجوب تحصيله و عدمه , و انه هل يكون تحصيله غير واجب

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست