responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 373

القضايا الشرطية , اى يوجد بين القضية الحقيقية والشرطية قرابة و شباهة , حيث ان كلا منهما حكم على فرض , لا ان كل شرط يرجع الى قيد الموضوع كما ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) بل انه قيد للحكم كما هو ظاهر القضية الشرطية .

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الحق مع المشهور و ان القيود فى القضايا الشرطية راجعة الى الهيئة لا الى المادة خلافا لما نسب الى الشيخ الاعظم الانصارى .

بقى هنا امور :

الاول : فى ثمرة النزاع فى المسئلة

من الواضح ان الثمرة فى هذا النزاع تظهر فى تحصيل المقدمات المفوقة كتهيئة الزاد والراحلة و اخذ الجوازات بالنسبة الى الحج فبناء على مذاق المشهور لا دليل على وجوبها لعدم وجوب ذى المقدمة على الفرض , و اما على المبنى المنسوب الى الشيخ الاعظم فتحصيلها واجب قبل مجيىء زمان الواجب فيجب مثلا حفظ الماء قبل مجيىء وقت الصلاة اذا كان تحصيل الطهارة بعد مجيىء وقت الصلاة متوقفا عليه , و كذلك تحصيل مقدمات السفر الى الحج بعد حصول الاستطاعة وقبل الموسم .

نعم ربما يجب تحصيل المقدمات حتى على مبنى المشهور و هو ما اذا علمنا بفوت غرض المولى فى صورة عدم تحصيل المقدمات فان العقل يحكم حينئذ بحفظ غرض المولى لمكان حق الطاعة والمولوية كما اذا علم العبد بانه لولم يحفظ الماء الان يبقى المولى عطشانا فى المستقبل فلا اشكال فى انه لولم يحفظ الماء وصار المولى عطشانا صار مستحقا للملامة والمؤاخذة , وفى الشرعيات نظير ما اذا علمنا ببعض القرائن مثلا باهتمام الشارع بالصلاة مع الطهارة المائية و ان غرضه منها لايحصل بغيرها فيحكم العقل بحفظ الماء ولو قبل مجيىء زمان وجوب الصلاة .

الثانى : فى ان محل النزاع فى البحث عن وجوب المقدمة هل هو خصوص

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست