responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 363

مفروض الوجود فى ترتب الاثر انما هو فى التكوينيات لافى الاعتباريات كما هو ظاهر , فلا مانع من جعل المتأخر شرطا فى الاعتباريات .

ثم انه المحقق النائينى ( ره ) ذهب الى امتناع الشرط المتأخر و انه يؤول الى الخلف والمناقضة , و حاصل كلامه : ان القضايا فى الاحكام الشرعية قضايا حقيقية والمجعول الشرعى فى القضايا الحقيقية لو قلنا بانه هى السببية دون المسببات عند وجود اسبابها لكان تأخر الشرط عن المشروط به من تأخر العلة عن معلولها حقيقة وهو واضح الاستحالة , و اذا قلنا بان المجعول الشرعى هو نفس المسبب و انما تنتزع السببية من جعل المسببات عند امور خاصة كما هو الحق فلابد من ان يكون نسبة الشرائط الى الاحكام نسبة الموضوعات اليها فكما يمتنع وجود المعلول قبل وجود علته للزوم الخلف والمناقضة كذلك يمتنع وجود الحكم قبل وجود موضوعه المقدر وجوده فى مقام الجعل [1] .

وفيه : انه سيأتى فى البحث عن الواجب المشروط ان الشرائط لا ترجع الى قيود الموضوع بل انها من شرائط الحكم نفسه و من قيوده , فانتظر .

فظهر مما ذكرنا ان الحق امكان الشرط المتأخر او المتقدم عقلا فى الامور الاعتبارية خلافا للمحقق الخراسانى والمحقق النائينى .

اذا عرفت هذا فاعلم ان جميع الشروط المذكورة فى هذا التقسيم انما هى داخلة فى محل النزاع فيما اذا كانت شروطا للمكلف به لا التكليف كما لا يخفى فيحكم بوجوبها بناء على وجوب المقدمة .

هذا كله فى الجهة الثالثة .


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 225 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست