اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 357
الاقل ( وهى المركب من تسعة اجزاء مثلا )
والشك البدوى فى اعتبار امر زائد , و عندئذ فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة
عن وجوب الزائد]( [1] .
اقول : ان الاجزاء واجبة بالوجوب النفسى
الضمنى سواء كانت متصفة بالوجوب الغيرى ايضا ام لا , فنجرى البرائة عن الاكثر على
اى حال ولاصلة لها باتصاف القدر المتيقن من الاجزاء بالوجوب الغيرى و عدم اتصافه .
و ان شئت قلت : الوجوب الضمنى ثابت على اى
حال و هو السبب للانحلال فوجود الوجوب الغيرى و عدمه هنا سيان .
هذا كله فى التقسيم الاول للمقدمة .
الثانى
: تقسيمها الى المقدمة العقليه والشرعية والعادية
والعقلية مثل العلة بالنسبة الى المعلول ,
والشرعية مثل الوضوء بالنسبة الى الصلاة , والعادية كنصب السلم للكون على السطح او
حفر البئر للوصول الى الماء للوضوء والغسل , والمهم فى هذا التقسيم هو ان نعلم ان
جميعها داخلة فى محل النزاع ام لا ؟ و انه هل يكون للتوقف ( اى توقف ذى المقدمة
على المقدمة ) فى جميع هذه الثلاثة معنى واحد او يكون له فى كل واحدة منها معنى
عليحده .
والصحيح ان للتوقف مفهوما واحدا الا ان
الكاشف عنه تارة يكون هو العقل واخرى الشرع و ثالثة العادة , كما ان الصحيح دخول
جميعها فى محل النزاع وذلك لان المقدمة الشرعية والعادية ترجعان فى الواقع الى
المقدمة العقلية , والتفاوت بينهما ان الشرعية كشف عنها الشارع , والعادية يكون
مما لابد , منه بحسب العادة فهى من هذه الجهة عقلية .