responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 357

الاقل ( وهى المركب من تسعة اجزاء مثلا ) والشك البدوى فى اعتبار امر زائد , و عندئذ فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة عن وجوب الزائد]( [1] .

اقول : ان الاجزاء واجبة بالوجوب النفسى الضمنى سواء كانت متصفة بالوجوب الغيرى ايضا ام لا , فنجرى البرائة عن الاكثر على اى حال ولاصلة لها باتصاف القدر المتيقن من الاجزاء بالوجوب الغيرى و عدم اتصافه .

و ان شئت قلت : الوجوب الضمنى ثابت على اى حال و هو السبب للانحلال فوجود الوجوب الغيرى و عدمه هنا سيان .

هذا كله فى التقسيم الاول للمقدمة .

الثانى : تقسيمها الى المقدمة العقليه والشرعية والعادية

والعقلية مثل العلة بالنسبة الى المعلول , والشرعية مثل الوضوء بالنسبة الى الصلاة , والعادية كنصب السلم للكون على السطح او حفر البئر للوصول الى الماء للوضوء والغسل , والمهم فى هذا التقسيم هو ان نعلم ان جميعها داخلة فى محل النزاع ام لا ؟ و انه هل يكون للتوقف ( اى توقف ذى المقدمة على المقدمة ) فى جميع هذه الثلاثة معنى واحد او يكون له فى كل واحدة منها معنى عليحده .

والصحيح ان للتوقف مفهوما واحدا الا ان الكاشف عنه تارة يكون هو العقل واخرى الشرع و ثالثة العادة , كما ان الصحيح دخول جميعها فى محل النزاع وذلك لان المقدمة الشرعية والعادية ترجعان فى الواقع الى المقدمة العقلية , والتفاوت بينهما ان الشرعية كشف عنها الشارع , والعادية يكون مما لابد , منه بحسب العادة فهى من هذه الجهة عقلية .


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 301 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست