responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356

بقى هنا مران :

الاول : فى الشرائط فهل هى من المقدمات الداخلية اوالخارجية ؟

لا اشكال فى ان ذات الشرط خارج عن المأمور به و ان كان التقيد به داخلا , كما اشتهر[ ( تقيد جزء وقيد خارجى]( و ذلك نظير المعجون الذى تركب من اجزاء مختلفة و كان لا ستعماله للمريض شرائط مثل ان يكون قبل الغذاء صباحا و شبه ذلك , فان هذه الشرائط خارجة بذواتها عن المعجون ولكن تقيد المعجون بها داخل فيه , و بعبارة اخرى ان استعماله مع تلك الشرائط يوجب عروض حالة و كيفية به , والداخل فى المعجون انما هو هذه الكليفية لا ذات الشرائط , هكذا الشرائط الشرعية فى المخترعات الشرعية فان الوضوء مثلا يوجب عروض وصف على المأموربه كوقوع الصلاة حال الطهارة الحاصلة منه و يكون هذا الوصف داخلا فى المأمور به لا ذات الوضوء .

فظهر ان الشرائط ان لو حظت بذواتها تعد من المقدمات الخارجية و ان لو حظ تقيد المأموربه و اتصافه بها تكون من المقدمات الداخلية .

الثانى : فى ثمرة البحث

و هى مما قل من تعرض لها ولكن نقل فى المحاضرات عن بعض الاعاظم ( قده ) (( ان الثمرة بين القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى والقول بعدم اتصافها بهفى مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بدعوى انه على القول الاول لا ينحل العلم الاجمالى بوجوب احدهما بالعلم التفصيلى بوجوب الاقل , و ذلك لان مناط الانحلال هو انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقدير , و بما ان فى المقام لا ينطبق كذلك باعتبار ان المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسى والمعلوم بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيرى والنفسى فلا انحلال فى البين , و على القول الثانى ينحل الى العلم التفصيلى بوجوب نفسى متعلق بذات

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست