اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 348
الحاصل من الامارات والاصول او
الظاهرى العقلى الحاصل من القطع هل يقوم مقام الواقع او لا يقوم لان الشرط اعم
منهما و ايهما حصل كان الشرط حاصلا فهو كالاتيان بالاوامر الواقعية كما هو حقه .
تنبيه
: الاجزاء و مسألة التصويب
هل يوجب القول بالاجزاء مطلقا او فى بعض
الموارد التصويب المحال او التصويب المجمع على بطلانه او لا ؟
الانصاف انه لايوجب ذلك لان التصويب المحال
( و هو ما نسب الى الاشاعرة من انه لم يجعل حكم فى الشريعة المقدسة قبل تأدية نظر
المجتهد الى شيىء و انما يدور جعله مدار نظره ورأيه فهو يبحث و يجتهد عما لا يكون
الا تابعا لنظره ) او التصويب المجمع على بطلانه ( وهو المنسوب الى المعتزلة , و
حاصله ان يكون قيام الامارة سببا لتبدل الحكم الواقعى الى مؤداها لحصول مصلحة او
مفسدة فى متعلقه ) لا دخل له بمسئلة الاجزاء لان التصويب على كل حال هو انكار
الحكم الواقعى المشترك بين العالم والجاهل , والقول بالاجزاء لايستلزم هذا الانكار
بل لازمه القول بوجود الحكم الواقعى المشترك , و هذا الحكم باق على مصالحه و
مفاسده , ادت اليه الامارة اولم تؤد , نعم لا يكون هذا الحكم فعليا فى بعض الموارد
و هو ما اذا قامت الامارة او الاصول على خلافه , و انكشاف الخلاف فيما بعد لا يوجب
فعليته بعد ان لم يكن فعليا حين العمل به .
و ان شئت قلت : المبانى فى مسئلة الاجزاء
مختلفة اما على المختار فقد عرفت ان العمدة فى الاجزاء هو عدم شمول الاجتهاد
اللاحق للقضايا السابقة لعدم اطلاق فى ادلة حجيتها , و اين هذا من مسئلة التصويب .
و اما على مبنى صاحب الكفاية و من تبعه فلانهم
قائلون بان ادلة بعض الاصول توجب التوسعة فى مفاد ادلة الشرائط والاجزاء , و مع
توسعة الحكم الواقعى يكون
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 348