responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 344

ولعل هذا هو مراد من قال[ : ( الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين )) و من قال : [( ان تبدل رأى المجتهد كالنسخ]( , و من قال[ : ( ان الاجتهاد الثانى كالاجتهاد الاول]( و ان كانت عباراتهم غير وافية بهذا المعنى , و هذا الوجه خال عن الاشكال , و اف بتمام المقصود .

هذا كله بالنسبة الى اعمال المقلدين و اما حكم المجتهد نفسه بالنسبة الى اعماله السابقة فالاجزاء او عدم الاجزاء فيها مبنى على شمول ادلة حجية الامارات والاصول للاعمال السابقة لان المحكم بالنسبة اليه انما هو هذه الادلة لا ادلة التقليد كما هو واضح , فان استظهر عمومها بالنسبة اليها فالحكم هو عدم الاجزاء و وجوب الاعادة او القضاء , والا يؤخذ بالقدر المتيقن و هو الاعمال اللاحقة ولازمه هو الاجزاء .

فالمهم بالنسبة الى المجتهد نفسه حينئذ انما هو وجود هذا الاطلاق و عدمه فى مقام الاثبات والاستظهار من الادلة , والانصاف انها ايضا لا اطلاق لها بالنسبة الى الاعمال السابقة , والقدر المتيقن هو حجيتها بالنسبة الى الاعمال اللاحقة فتأمل جيدا .

هذا كله فيما اذا انكشف الخلاف بامارة اخرى او اصل كذلك اما اذا ظهر الخلاف بالقطع واليقين فالحكم بالاجزاء مشكل لعدم الدليل عليه .

بقى هنا امور :

الاول : ان ما اخترناه من الاجزاء لا يختص بالاحكام التكليفية بل يعم المعاملات بالمعنى الاخص و هو العقود والايقاعات , فاذا افتى مجتهد بجواز اجزاء عقد النكاح بالصيغة الفارسية ثم تبدل رأيه او عدل المقلد الى مجتهد آخر يفتى بعدم الجواز , كانت العقود الجارية بها مجزية ولا تجب اعادتها بالصيغة العربية , و هكذا اذا اشترى دارا معاطاة لفتوى مقلده بجوازها ثم تبدل رأيه , بل يعم المعاملات بالمعنى الاعم ايضا كما اذا افتى المجتهد بجواز قطع الاوداج الاربعة فى الذبيحة عن القفا مثلا ثم تبدل رأيه الى عدم جوازه فيكون مجزيا ولا تترتب على

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست