اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 331
قلنا : المستفاد من ظاهر اخبار الباب ان
الموضوع انما هو عنوان فوت الفريضة بتمامها كما يستظهر من التعبير المزبور ( من
فاتته فريضة ) و هو غير فوت بعض مصلحة الفريضة كما فى ما نحن فيه حيث ان بعضها
الاخر يستوفى باتيان البدل و عليه فلا يصدق عنوان الفوت الذى اخذ فى موضوع القضاء .
فظهر ان النتيجة صارت فى نهاية المطاف
الاجزاء مطلقا ( سواء فى داخل الوقت او خارجه ) فيما اذا كان ظاهر الادلة التنويع
والتقسيم , و عدم الاجزاء فى الجملة فيما اذا كان لسان الادلة البدلية , و لعل
المقامات مختلفة و تفصيله فى الفقه .
بقى هنا شيىء
و هو ما افاده المحقق النائينى بالنسبة الى
القضاء والاجزاء فى خارج الوقت و حاصله : ان التقيد بالطهارة المائية اما ان يكون
ركنا فى الصلاة مطلقا و بها قوام مصلحتها فى حالتى التمكن و عدمه , و اما ان لا
يكون ركنا كذلك بل كان ركنا فى خصوص حال التمكن , فعلى الاول لا يعقل الامر
بالصلاة الفاقدة للطهارة المائية , بل لابد من سقوط الامر الصلاتى كما فى صورة فقد
الطهورين , و حيث انه امر بالصلاة مع فقدان الماء فلابد ان لا يكون لقيد الطهارة
المائية دخل لا فى الخطاب بالصلاة ولا فى الملاك فى صورة الفقدان و تكون الصلاة مع
الطهارة الترابية واجدة لكل من الخطاب والملاك الذى تتقوم به الصلاة , و حينئذ لا
يعقل القضاء لانه لم يفت من المكلف شىء حتى يقضيه [1] . ( انتهى )
اقول : مدعاه و هو الاجزاء و ان كان حقا
ولكن دليله غير واف بالمسئلة , لانه يتصور هناك شق ثالث و هو ان يتوجه اليه الامر
بعد وجدان الماء , و ان أتى بالصلاة , لعود الملاك الملزم , و هذا جائز فى الامور
الاعتبارية , و بعبارة اخرى تكون الطهارة