responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331

قلنا : المستفاد من ظاهر اخبار الباب ان الموضوع انما هو عنوان فوت الفريضة بتمامها كما يستظهر من التعبير المزبور ( من فاتته فريضة ) و هو غير فوت بعض مصلحة الفريضة كما فى ما نحن فيه حيث ان بعضها الاخر يستوفى باتيان البدل و عليه فلا يصدق عنوان الفوت الذى اخذ فى موضوع القضاء .

فظهر ان النتيجة صارت فى نهاية المطاف الاجزاء مطلقا ( سواء فى داخل الوقت او خارجه ) فيما اذا كان ظاهر الادلة التنويع والتقسيم , و عدم الاجزاء فى الجملة فيما اذا كان لسان الادلة البدلية , و لعل المقامات مختلفة و تفصيله فى الفقه .

بقى هنا شيىء

و هو ما افاده المحقق النائينى بالنسبة الى القضاء والاجزاء فى خارج الوقت و حاصله : ان التقيد بالطهارة المائية اما ان يكون ركنا فى الصلاة مطلقا و بها قوام مصلحتها فى حالتى التمكن و عدمه , و اما ان لا يكون ركنا كذلك بل كان ركنا فى خصوص حال التمكن , فعلى الاول لا يعقل الامر بالصلاة الفاقدة للطهارة المائية , بل لابد من سقوط الامر الصلاتى كما فى صورة فقد الطهورين , و حيث انه امر بالصلاة مع فقدان الماء فلابد ان لا يكون لقيد الطهارة المائية دخل لا فى الخطاب بالصلاة ولا فى الملاك فى صورة الفقدان و تكون الصلاة مع الطهارة الترابية واجدة لكل من الخطاب والملاك الذى تتقوم به الصلاة , و حينئذ لا يعقل القضاء لانه لم يفت من المكلف شىء حتى يقضيه [1] . ( انتهى )

اقول : مدعاه و هو الاجزاء و ان كان حقا ولكن دليله غير واف بالمسئلة , لانه يتصور هناك شق ثالث و هو ان يتوجه اليه الامر بعد وجدان الماء , و ان أتى بالصلاة , لعود الملاك الملزم , و هذا جائز فى الامور الاعتبارية , و بعبارة اخرى تكون الطهارة


[1]فوائد الاصول , ج 1 , ص 244 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست