اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 326
فتخلص من جميع ما ذكرنا ان تبديل الامتثال
الى امتثال آخر جائز عقلا و ان بعض الروايات الواردة فى لسان الشرع يشهد عليه .
هذا تمام الكلام فى المقام الاول .
المقام
الثانى اجزاء الاتيان بالمأموربه الاضطرارى عن الواقعى الاختيارى
الصحيح فيه طرح البحث فى مقامين : مقام
الثبوت و مقام الاثبات كما فعله المحقق الخراسانى حيث تكلم اولا عن انحاء الامر
الاضطرارى ثبوتا و بين مقتضى كل منها من حيث الاجزاء وجواز البدار قبل ضيق الوقت ,
وثانيا عن حال الامر الاضطرارى اثباتا و انه من اى نحو هو ؟ فهل هو من القسم
المقتضى للاجزاء اولا .
و حاصل بيانه فى مقام الثبوت ان الاضطرارى
اما ان يكون فى حال الاضطرار مشتملا على تمام مصلحته ( فيكون حاله كحال الاختيارى
فى حال الاختيار ) و اما ان لا يكون مشتملا على تمام مصلحته بل يبقى منه شىء , و
على الثانى اما ان يمكن تدارك الباقى و اما ان لا يمكن , و على الاول اما ان يكون
الباقى بمقدار يجب او بمقدار يستحب , فهذه اربع صور , اما الصورة الاولى فيجزى
الاضطرارى عن الواقعى بلا كلام لاشتماله على تمام مصلحته , و اما جواز البدار فيها
و عدمه فيدور مدار كون الاضطرارى بمجرد الاضطرار مشتملا على تمام مصلحة الواقعى او
بشرط الانتظار الى آخر الوقت او بشرط طرو اليأس من الاختيار .
و اما الصورة الثانية ( و هى ان لا يكون
الاضطرارى مشتملا على تمام مصلحة الواقعى و كان الباقى مما يمكن تداركه و كان
بمقدار يجب ) فلا يجزى قطعا , و اما البدار فيها فيجوز , غايته انه يتخير بين
البدار والاتيان بعملين : العمل الاضطرارى قبل ضيق الوقت والعمل الاختيارى بعد رفع
الاضطرار , و بين الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار .
واما الصورة الثالثه ( و هى ان لا يكون
الاضطرارى مشتملا على تمام مصلحة
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 326