responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322

المقام الاول اجزاء الاتيان بالمأموربه مطلقا عن امر نفسه

والحق انه لااشكال فى كون اتيان المأموربه فيها مجزيا عنها , والدليل عليه هو العقل لان الامتثال بعد الامتثال مع حصول الغرض تحصيل للحاصل .

ولكن قد خالف فيه ابوهاشم و عبدالجبار من قدماء المتكلمين من اهل السنة فقالا : بانه يمكن القول بعدم الاجزاء فيها , و منشأ خطأهما وجود بعض الامثلة فى الفقه قد امر فيها باتمام العمل مع الامر باعادته كالحج الفاسد الذى امر الشارع باتمام مناسكه مع ايجابه الاعادة فى السنة القابلة .

والمسئلة عندنا لا اشكال فيها ولا غبار عليها لما مر من حكم العقل بالاجزاء واما ما اشار اليه من مثال الحج و نحوه فالمستفاد من جملة من الروايات الواردة عن طريق ائمة اهل البيت عليهم السلام انها ليست من قبيل الامتثال بعد الامتثال بالنسبة الى امر واحد بل هناك امران يطلب كل واحد منهما من المكلف امتثالا يخص به فان من جملتها مارواه زرارة قال[ : ( سألته عن محرم غشى امرأته و هى محرمة قال : جاهلين او عالمين ؟ قلت : اجبنى فى ( عن ) الوجهين جميعا , قال : ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شىء , و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذى احدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل , فان بلغا المكان الذى احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا , قلت : فاى الحجتين لهما قال : الاولى التى احدثا فيها ما احدثا , والاخرى عليهما عقوبة]( [1] .

حيث ان هذه الرواية تدل على وجود امرين فى المسئلة يكون لكل واحد منهما امتثال على حده , امر واقعى اولى وامر واقعى ثانوى , فلا تكون من باب الامتثال بعد الامتثال بالنسبة الى امر واحد حتى يستفاد منها عدم اجزاء الاتيان


[1]الوسائل , ج 9 , الباب 3 , من ابواب كفارات الاستمتاع , ح 9 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست