responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318

1 ان يكون قيدا توضيحا لكلمة[ ( المأموربه]( فيكون المعنى اتيان المأمور به مع جميع الشرائط المأخوذة فيه من ناحية الشرع .

2 ان يكون المراد منه نية الوجه وهو الوجوب والندب .

3 ان يكون قيدا احترازيا فيكون المعنى اتيان المأمور به مع جميع قيوده وشرائطه الشرعية والعقلية المعتبره فيه فيشمل الاتيان بالعبادات مع قصد القربة حتى بناء على مبنى القائلين بان اعتباره بحكم العقل دون الشرع لعدم امكان اخذه فى المأمور به فى لسان الشارع .

ذهب المحقق الخراسانى الى الوجه الثالث لا الوجه الثانى لانه لا خصوصية له من بين القيود والشرائط حتى يختص بالذكر فى عنوان البحث مضافا الى عدم اعتباره عند معظم الاصحاب و مضافا الى ان من قال باعتباره لم يقل به الا فى خصوص العبادات و محل النزاع فى ما نحن فيه اعم منها و من غيرها , ولا الوجه الاول لان ظاهر القيود الواردة فى عنوان البحث انها قيود احترازية لا توضيحية , مضافا الى انه يستلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على ما اختاره من كون اعتبار قصد القربة فى العبادات هو بحكم العقل لا بحكم الشرع و ذلك لوضوح عدم كون الاتيان بها عل الكيفية المعتبرة فيها شرعا بلا مراعاة لما اعتبر فيها عقلا مجزيا قطعا .

اقول : المختار هوالوجه الاول و ذلك لما اخترناه من امكان اخذ قصد القربة فى المأموربة مع ان الوجه الثالث لازمه كون مبنى جميع من عنون النزاع بالعبارة المزبورة هو مبنى المحقق الخراسانى من عدم امكان اخذ قصد القربة فى المأموربة شرعا و هو غير ثابت , و بعبارة اخرى ان شبهة عدم امكان اخذ قصد القربة فى المأموربة شبهة حادثة فى الازمنة المتأخرة فكيف يمكن ان يكون مبنى القدماء من الاصحاب عدم امكان قصد القربة فى المأموربة .

الثالث فى معنى[ ( الاقتضاء]( الوارد فى العنوان .

فهل هو بمعنى العلية والتأثير او بمعنى الكشف والدلالة ؟ ذهب المحقق

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست