responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 316

التاسع الاجزاء فى الاوامر

الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا ؟

وقبل الورود فى اصل البحث لابد من تقديم امور :

الاول : فى ان المسئلة عقلية اولفظية ؟

مقتضى تعبير المحقق الخراسانى فى عنوان البحث ( كما نسب نفس التعبير الى صاحب التقريرات ومن تأخر عنهما ايضا ) انه بحث عقلى , حيث قال[ : ( الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة )) فان الاقتضاء فيه يكون بمعنى العلية لانه نسب الى الاتيان دون صيغة الامر فيبحث حينئذ فى مبحث الاجزاء فى ان العقل هل يحكم بالاجزاء بعد الاتيان بالمأمور به بتمام اجزائه و شرائطه اولا ؟ فيكون البحث عقليا .

ولكن مقتضى مانسب الى المحقق القمى و صاحب الفصول و من تقدمهما من الاصوليين ان البحث لفظى حيث انهم قالوا فى عنوان البحث : (( ان الامر بالشىء تقتضى الاجزاء ام لا )) ؟ فنسبوا الاقتضاء الى الامر و هيئته .

ولا اشكال فى ان لازم التعبير الاول بناء على الاقتضاء المزبور لزوم ايقاع هذا البحث ضمن المباحث العقلية مع انهم اوردوه فى المباحث اللفظية ( وهو نفس ما يرد عليهم بالنسبة الى مباحث[ ( جواز اجتماع الامر والنهى]( و[ ( دلالة النهى فى العبادة على الفساد]( و[ ( مقدمة الواجب]( و[ ( دلالة الامر بالشىء على النهى عن ضده]( حيث ان

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست