responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312

بتعلق الامر بالطبيعة فانا نقول : ولوكان متعلق الامر هو الطبيعة مع ذلك لايجب اتيان اكثر من فرد واحد ولو فى دفعة واحدة بنفس البيان السابق من اقتضاء مقدمات الحكمة ذلك فلو قال المولى مثلا (( اعتق الرقبة]( فلا يجوز عتق رقاب متعددة ولو فى دفعة واحدة بعنوان امتثال واحد , نعم انه يجوز بناء على ما مر آنفا من جواز تبديل الامتثال او تكراره فى ما اذا لم يحصل الغرض الاقصى للمولى .

فتلخص ان المراد من المرة والتكرار انما هو الفرد والافراد لاالدفعة والدفعات .

الامر الرابع فى انه اذا اتى دفعة واحدة بافراد كثيرة فبناء على تعلق الامر بالطبيعة هل يعد هذا امتثالا واحدا او امتثالات متعددة ؟

نقل عن المحقق البروجردى ( ره ) فى تهذيب الاصول بانه امتثالات متعددة محتجا بان الطبيعة متكثرة بتكثر الافراد ولا يكون فرد ان او افراد منها موجودة بوجود واحد لان المجموع ليس له وجود غير وجود الافراد فكل فرد محقق للطبيعة , ولما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيد بالمرة او التكرار فحينئذ اذا اتى المكلف بافراد متعددة فقد اوجد المطلوب فى ضمن كل فرد مستقلا فيكون كل امتثالا برأسه كما هو موجود بنفسه و نظير ذلك الواجب الكفائى حيث ان الامر فيه متعلق بنفس الطبيعة و يكون جميع المكلفين مأمورين باتيانها فمع اتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقى و اما لواتى به عدة منهم دفعة يعد كل واحد ممتثلا و يحسب لكل امتثال مستقل لا ان يكون فعل الجميع امتثالا واحدا ( انتهى ) .

ثم اورد عليه : بان وحدة الامتثال و كثرته بوحدة الطلب و كثرته لا بوحدة الطبيعة و كثرتها ضرورة انه لو لا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال و ان اوجد آلاف من افراد الطبيعة . . . الى ان قال : وقياسه بالواجب الكفائى قياس مع الفارق لان البعث فى الواجب الكفائى يتوجه الى عامة المكلفين بحيث يصير كل مكلف مخاطبا بالحكم فهناك طلبات كثيرة وامتثالات عديدة لكن لو اتى واحد منهم سقط البعث عن الباقى لحصول الغرض و ارتفاع الموضوع . . . بخلاف المقام ]( [1] .


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 1132 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست