responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 311

يحصل بصرف الامتثال الاول]( [1] .

اقول : الحق هو جواز تبديل الامتثال و ان هذا البيان ليس جوابا عن ماذكره المحقق الخراسانى من مثال تبديل ماء بماء احسن قبل شربه و اهراق الاول فهل هذا تبديل للامتثال بامتثال آخر او تكرار الامتثال فيما اذا اتى بماء احسن من دون اهراق الماء الاول اى وضع ماء آخر على جنب الماء الاول ام لا ؟ لااشكال فى انه و ان حصل الغرض من فعل العبد ولكن حيث ان غرض الامر لم يحصل بعد يجوز عند العرف والعقلاء اتيان فرد آخر وانهم يعدونه امتثالا آخر لامر المولى بل يمدحونه عليه , ولعل جواز اتيان الصلاة جماعة بعد اتيانها فرادى فى الشرع من هذا الباب , فالصحيح هو امكان تبديل الامتثال او تكراره فى مقام الثبوت فلو دل دليل فى مقام الاثبات على عدم حصوص الغرض الاقصى للمولى نعمل به من دون محذور .

الامر الثالث : فى انه هل المراد من المرة والتكرار هوالفردوالافراد او الدفعة والدفعات ؟

والفرق بينهما واضح حيث انه اذا كان المراد منهما هو الاول فبناء على دلالة صيغة الامر على المرة لابد فى مقام الامتثال من اتيان فرد واحد ولا يجوز اتيان اكثر من الواحد ولو بدفعة واحدة , بينما اذا كان المراد هو الدفعة والدفعات فبناء على دلالة صيغة الامر على المرة يمكن اتيان افراد عديدة دفعة واحدة .

وقد ذهب صاحب الفصول الى الثانى واستدل بانه لوكان المراد هوالاول كان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الاتى وهو البحث عن تعلق الاوامر بالطبايع او بالافراد فان المبحوث عنه هناك ان الامر متعلق بالطبيعة او بالفرد وعلى القول بتعلقه بالفرد هل هو يقتضى الفرد الواحد او الافراد فيكون النزاع فى ما نحن فيه جاريا على احد القولين فى تلك المسئلة .

ولكن الحق انه لاربط بين المسئلتين اى يجرى النزاع هنا حتى على القول


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 209 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست