اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 307
السابع
فى المرة والتكرار
ولابد قبل الورود فى اصل البحث من تقديم
امرين :
الاول : فى تعيين محل النزاع فهل هو مادة
الامر او هيئته ؟
ذهب بعض ( وهو صاحب الفصول ) الى ان النزاع
فى الهيئة فقط لان المادة هو المصدر بدون الالف واللام وهى تدل على صرف الطبيعة
فقط بالاتفاق .
ولكن اورد عليه المحقق الخراسانى بان
الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لايدل الا على الماهية ( على ما
حكاه السكاكى ) لايوجب كون النزاع هيهنا فى الهيئة ( فقط ) كما فى الفصول , فانه
غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لايوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لاتدل الا على
الماهية , ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها , كيف ؟ وقد
عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون
مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة او التكرار فى مادتها ( ايضا ) كما
لايخفى .
اقول : نعم يمكن حصر محل النزاع فى الهيئة
ولكن ببيان آخر و هو ان المرة والتكرار من خصوصيات الطلب الذى هو مفاد للهيئة كما
ان الوجوب والاستحباب والفور والتراخى ايضا من شؤون الطلب وهو مفاد للهيئة .
الثانى : قد يقال بان هذه المسئلة مرتبطة
بمسئلة الاجزاء فعلى القول بالاجزاء يدل الامر على المرة , و على القول بعدمه يدل
على التكرار .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 307