responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 307

السابع فى المرة والتكرار

ولابد قبل الورود فى اصل البحث من تقديم امرين :

الاول : فى تعيين محل النزاع فهل هو مادة الامر او هيئته ؟

ذهب بعض ( وهو صاحب الفصول ) الى ان النزاع فى الهيئة فقط لان المادة هو المصدر بدون الالف واللام وهى تدل على صرف الطبيعة فقط بالاتفاق .

ولكن اورد عليه المحقق الخراسانى بان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لايدل الا على الماهية ( على ما حكاه السكاكى ) لايوجب كون النزاع هيهنا فى الهيئة ( فقط ) كما فى الفصول , فانه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لايوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لاتدل الا على الماهية , ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها , كيف ؟ وقد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة او التكرار فى مادتها ( ايضا ) كما لايخفى .

اقول : نعم يمكن حصر محل النزاع فى الهيئة ولكن ببيان آخر و هو ان المرة والتكرار من خصوصيات الطلب الذى هو مفاد للهيئة كما ان الوجوب والاستحباب والفور والتراخى ايضا من شؤون الطلب وهو مفاد للهيئة .

الثانى : قد يقال بان هذه المسئلة مرتبطة بمسئلة الاجزاء فعلى القول بالاجزاء يدل الامر على المرة , و على القول بعدمه يدل على التكرار .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست