responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 30

تجرى فى جميع الاوامر شرعية كانت او عرفية .

ولكن يمكن الجواب عنه بان دلالة الامر على الوجوب مثلا تكون بمنزلة عرض عام يعرض الاوامر الشرعية ايضا فيمكن ان تعدالاوامر الشرعية بهذا اللحاظ مصداقا من مصاديق[ ( الحجة فى الفقه]( كما ان كتاب الله تعالى او العقل حجة فى الفقة وغيره معا .

الثانى : انه يرد على عنوان الحجة فى الفقه بوصف كونها حجة نفس مااورد على عنوان الادلة الاربعة بوصف كونها ادلة الا ان يقال ان الموضوع انما هو ذات الحجة لاهى بوصف الحجية كما هوالمختار .

وبهذا اندفع جميع الاشكالات الواردة على هذا القول , وظهر ان ما ذكره المحقق المذكور هوالذى ينبغى ان يركن اليه فى هذاالباب , غير انه يبقى عليه انه فى الواقع راجع الى وحدة الغرض , وانما اشير الى وحدة الموضوع من هذه الجهة , فكأنه قيل : ان موضوع اصول الفقه هو كل شىء ينفع فى استنباط الاحكام الشرعية , فلا جامع بين الكتاب والسنة ودليل العقل والاجماع والاصول الاربعة العملية والشهرة الفتوائية ( على القول بحجيتها ) و غيرها من اشباهها الا انها تفيد الفقيه فى استنباطاته .

بقى هنا شىء : وهو انه لايخفى انا فى فسحة من ناحية اشكال عدم وحدة الموضوع لما اخترناه سابقا من عدم توقف وحدة العلم واستقلاله عليها بل يكفى فيه وحدة المحمول او الغرض , ولا اشكال فى ان الغرض فى المسائل الاصولية واحد وهو حصول القدرة على استنباط الحكم الشرعى .

المسئلة الرابعة : تعريف علم الاصول

وقد ذكر له تعاريف عديدة :

الاول : ماذهب اليه المشهور وهو انه[ ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية]( .

وقد اورد عليه بعدم شموله للاصول العقلية ( وهى الاحتياط العقلى والبرائة

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست