responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 297

الرابع وجوب المباشرة فى الاوامر وعدمه

اذا دار الامر بين المباشرة والتسبيب اى شككنا فى ان امتثال الامر الفلانى مشروط بالمباشرة او يكفى التسبيب ايضا او يسقط الامر حتى باتيان العمل تبرعا فما هو مقتضى الاصل اللفظى والعملى ؟

توضيح ذلك ان الافعال على ثلاثة اقسام : قسم منها لا يقبل النيابة قطعا ولابد فيه من المباشرة كالصلاة والصيام حين حياة المكلف , و قسم منها يقبل النيابة والتسبيب قطعا كاداء الدين بل هو يسقط بالاداء تبرعا , و قسم منها يكون الامر فيه دائرا بين الامرين فلا نعلم هل تكفى فيه النيابة او التبرع اولا ؟ كوجوب قضاء صلوات الاب الميت على ولده الاكبر فهل يجب عليه القضاء بالمباشرة او يكفى التسبيب بغيره او التبرع من ناحية متبرع , و نظير بعض مناسك الحج كالطواف و رمى الجمرات ففى هذه الموارد ما هو مقتضى الاطلاقات والعمومات اولا , و ما هو مقتضى الاصل العملى ثانيا فيقع البحث فى مقامين .

وقد تعرض لهذه المسئلة بعض الاكابر فى ذيل البحث عن التعبدى والتوصلى و ذكر له مقدمة , و هى[ ( ان خطاب المكلف بالفعل الذى يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطا بعدم فعل الغير كما توهم بل هو خطاب توجه اليه فى حين عدم فعل الغير كما هو شأن الواجب التخييرى , كما ان الخطاب فى مثل هذا الواجب لم يتعلق بالجامع بين فعل المكلف و فعل غيره كما يتعلق به فى الواجب التخييرى ,

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست