responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 289

اطلاق مقامى من باب انه ليس فى البين لفظ صدر من جانب الدائن كقوله[ ( لا دين لى عليك]( حتى يتمسك باطلاقه .

فتلخص من جميع ما ذكرنا انه يمكن اخذ قصد القربة فى المأمور به بثلاثة طرق : 1 اخذ قصد الامر فى متعلق الامر الاول , 2 اخذ قصد الامر فى الامر الثانى 3 اخذ مطلق قصد القربة فى المتعلق الاعم من قصد الامر و قصد المحبوبية و غيرهما , وقد عرفت جواز الجميع .

هل الاصل فى الاوامر هو التعبدية اولا ؟

اذا عرفت هذا المقدمات فلنتكلم عن اصل البحث و هو مقتضى الاصل الاولى فى الاوامر و انه هل هو التعبدية او التوصلية ؟

فنقول : فيه ثلاثة اقوال :

1 ان الاصل هو التوصلية و هو المختار .

2 ان الاصل هو التعبدية و هو المنقول من الكلباسى صاحب الاشارات .

3 فقدان الاصل اللفظى فلابد من الرجوع الى الاصول العملية و هو مختار المحقق النائينى ( ره ) .

اما القول الاول فقد ظهر بيانه مما ذكرنا من انه يمكن للمولى اخذ قصد الامر ضمن امر واحد او امرين فحيث لم يأخذه و كان فى مقام البيان نتمسك باطلاق كلامه , و نثبت به عدم اعتباره عنده .

واما القول الثانى فاستدل له بامور :

الاول : ان غرض المولى من الامر هو ايجاد الداعى فى المكلف للعمل واخراجه من حالة عدم احساس المسئولية الى حالة احساس المسئولية فى قبال المولى , و كلما حصل هذا الغرض حصل قصد القربة طبعا لانه ليس الا احساس المكلف المسئولية فى مقابل المولى و انبعاثه من بعثه و تحركه من تحريكه فالاصل

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست