اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 289
اطلاق مقامى من باب انه ليس فى البين لفظ
صدر من جانب الدائن كقوله[ ( لا دين لى عليك]( حتى يتمسك باطلاقه .
فتلخص من جميع ما ذكرنا انه يمكن اخذ قصد
القربة فى المأمور به بثلاثة طرق : 1 اخذ قصد الامر فى متعلق الامر الاول , 2 اخذ
قصد الامر فى الامر الثانى 3 اخذ مطلق قصد القربة فى المتعلق الاعم من قصد الامر و
قصد المحبوبية و غيرهما , وقد عرفت جواز الجميع .
هل
الاصل فى الاوامر هو التعبدية اولا ؟
اذا عرفت هذا المقدمات فلنتكلم عن اصل البحث
و هو مقتضى الاصل الاولى فى الاوامر و انه هل هو التعبدية او التوصلية ؟
فنقول : فيه ثلاثة اقوال :
1 ان الاصل هو التوصلية و هو المختار .
2 ان الاصل هو التعبدية و هو المنقول من
الكلباسى صاحب الاشارات .
3 فقدان الاصل اللفظى فلابد من الرجوع الى
الاصول العملية و هو مختار المحقق النائينى ( ره ) .
اما القول الاول فقد ظهر بيانه مما ذكرنا من
انه يمكن للمولى اخذ قصد الامر ضمن امر واحد او امرين فحيث لم يأخذه و كان فى مقام
البيان نتمسك باطلاق كلامه , و نثبت به عدم اعتباره عنده .
واما القول الثانى فاستدل له بامور :
الاول : ان غرض المولى من الامر هو ايجاد
الداعى فى المكلف للعمل واخراجه من حالة عدم احساس المسئولية الى حالة احساس
المسئولية فى قبال المولى , و كلما حصل هذا الغرض حصل قصد القربة طبعا لانه ليس
الا احساس المكلف المسئولية فى مقابل المولى و انبعاثه من بعثه و تحركه من تحريكه
فالاصل
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 289